للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أكثر وقت الطهر وأقله وغالبه]

(لم ينحصر أكثر وقت الطهر ... أما أقله فنصف شهر)

فيه مسألتان:

الأولى: أنه لا أحد لأكثر وقت الطهر بالإجماع؛ لأن المرأة قد لا تحيض أصلاً، أو تحيض في عمرها مرة.

الثانية: أقله؛ أي: الطهر المعهود وهو الذي بين الحيضتين: خمسة عشر يوماً، وهي نصف الشهر الكامل؛ لأنه إذا كان أكثر الحيض خمسة عشر .. لزم أن يكون أقل الطهر: خمسة عشر، والمراد بالشهر في هذا الباب: ثلاثون يوماً.

واحترز بقولهم: (بين الحيضتين) عن الطهر بين الحيض والنفاس؛ فإنه يجوز أن يكون دون خمسة عشر يوماً، سواء أتقدم الحيض على النفاس؛ بناء على أن الحامل تحيض وهو الأظهر، بل لو اتصلت ولادتها بالدم .. كان حيضاً أيضاً، أم تأخر بأن رأت أكثر النفاس، ثم انقطع الدم، ثم عاد قبل خمسة عشر يوماً.

وغالب الطهر: بقية الشهر بعد غالب الحيض.

ثم شرع في بيان أحوال الحمل فقال:

(ثم أقل الحمل ستُّ أشهر ... وأربع الأعوام أقصى الأكثر)

(وثلث عامٍ غاية التصور ... وغالب الكامل تسع أشهر)

فيهما أربع مسائل:

[أقل مدة الحمل]

الأولى: أقل مدة الحمل: ستة أشهر؛ لان عثمان أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس: (أنزل الله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً}، وأنزل: {وفصاله في عامين}، فالفصل في عامين، والحمل في ستة

<<  <   >  >>