وقد قام المصنف تحريم التيمم بالتراب المذكور في (باب التيمم).
وخرج بـ (المسلم): الكافر، فلا يمنع من اللبث بالمسجد وإن كان مكلفاً بفروع الشريعة؛ لأنه لا يعتقد حرمته، بخلاف المسلم؛ كالحربي لا يضمن ما أتلفه؛ لأنه لم يلتزم الضمان، بخلاف المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن والمرتد إذا أتلفوا، لكن ليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد إلا أن يكون له حاجة؛ كإسلام وسماع قرآن، لا كأكل وشرب، وأن يأذن له مسلم في دخوله إلا أن يكون له خصومة وقد قعد الحاكم فيه للحكم، قال في "المجموع": ولا يجوز تعليم القرآن للكافر المعاند، ويُمنع تعلَّمه في الأصح، وغير المعاند إن لم يرج إسلامه .. لم يجز تعليمه، وإلا .. جاز في الأصح
[ما يحرم بالحيض والنفاس]
الثالثة: أنه يحرم بالمحيض؛ أي: الحيض والنفاس هذه الأمور الستة، مع زيادة تحريم تمتع بوطء أو غيره كلمس بلا حائل بين سرة وركبة للحائض والنفساء؛ لآية:{فاعتزلوا النساء في المحيض}، ولخبر أبي داود بإسناد جيد كما في "المجموع": أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: "ما فوق الإزار"، وخصَّ بمفهومه عموم خبر مسلم:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، ولأن المباشرة بما تحت الإزار تدعو إلى الجماع فحرمت؛ لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أما التمتع بما عدا ما بين السرة والركبة ولو بوطء بلا حائل أو بما بينهما بحائل بغير وطء في الفرج .. فجائز.
وتعبير المصنف بـ (التمتع) تبع فيه "الشرحين" و "المحرر" و "الروضة" و "الكفاية"، قال جماعة من المتأخرين: وهو يشمل الرؤية بشهوة، وتبعهم المصنف فصرح بها، وهذا إنما يتمشى على القول بتحريمها، والأصح: خلافه.
والمراد بـ (التمتع) في عبارة الكتب المذكورة: المباشرة، وهي التقاء البشر بشهوة، ولهذا عبر بها النووي في "مجموعه" و "تحقيقه".