أو للجمع بالسفر؛ بأن أخر الظهر بنية جمعها مع العصر، أو المغرب بنية جمعها مع العشاء؛ لما سيأتي في بابها، وأما تأخيرها بالجمع بالمطر أو بالنسك .. فحرام على الأصح.
أو للإكراه على تأخيرها؛ للخبر السابق، وتصويره مشكل؛ لأن من أكره على ترك الأفعال الظاهرة .. يمكنه إجراؤها على قلبه، وحمله في "المجموع" على الإكراه على التلبس بما ينافي الصلاة ويفسدها، وحمله بعضهم على الإكراه على أن يأتي بها على غير الوجه المجزئ من الطهارة ونحوها، وقد يمنع المحدث عن الوضوء والتيمم.
وقال التاج السبكي: المكره قد يدهش حتى عن الإيماء بالطرف ويكون مؤخراً معذوراً؛ كالمكره على الطلاق لا تلزمه التورية إذا اندهش قطعاً، وكذا إن لم يندهش على الأصح، وأما قولهم:(لا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتاً) .. فإن الدهشة مانعة لثبوت عقله في تلك الحالة.
ويعذر في تأخيرها عن وقتها أيضاً للجهل بوجوبها عليه من غير تفريط في التعليم؛ كمن أسلم في دار الحرب وتعذرت هجرته، أو نشأ منفرداً ببادية ونحوها، ولخوف فوات الوقوف بعرفة على الأصح، بل يجب عليه، وللاشتغال بإنقاذ غريق، ودفع صائل عن نفس أو مال، أو بالصلاة على ميت خيف انفجاره كما أفتى به القاضي صدر الدين موهوب الجزري.
وقول الناظم:(أو للجمع) بدرج الهمزة؛ للوزن.
[مواقيت الصلاة]
(ووقت ظهرٍ: من زوالها إلى .... أن زاد عن مثلٍ لشيء ظللَّا)
(ثمَّ به يدخل وقت العصر .... واختير مثلي ظلِّ ذاك القدر)
(جاز إلى غروبها أن تفعلا .... ووقت مغربٍ بهذا دخلا)
(والوقت يبقى في القديم الأظهر .... إلى العشاء بمغيب الأحمر)
(وغاية العشاء فجرٌ يصدق .... معترضٌ يضيء منه الأفق)
(واختير للثُّلث، وجوِّزه إلى .... صادق فجرٍ، وبه قد دخلا)
(ألصُّبح، واختير إلى الإسفار .... جوازه يبقى إلى الإدبار)