للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التراويح، وله أن ينوي فيما سوى الأخيرة منه إذا فصله صلاة الليل، أو مقدمة الوتر أو سنته، وهو أولى.

وأفاد بقوله: (كالوتر) أنه لا يضيفه إلى العشاء؛ لأنه سنة مستقلة، ويميز عيد الفطر عن الأضحى، وسنة الظهر التي قبلها عن التي بعدها وإن لم يؤخرها، ولا يجب التعيين في تحية المسجد وركعتي الوضوء، والطواف والإحرام والاستخارة ونحوها.

وأما النفل المطلق؛ وهو ما لا وقت له ولا سبب .. فيكفي فيه نية فعل الصلاة؛ لأنه أدنى درجات الصلاة، فإذا نواها .. وجب أن يحصل له، ولا تجب الإضافة إلى الله تعالى؛ لأن العبادات لا تكون إلا له، ولا عدد الركعات، لكن لو عين وأخطأ .. لم تنعقد؛ لأنه نوى غير الواقع، ولا استقبال القبلة؛ إذ لا يجب التعرض للشرط، وكونها أداء أو قضاء.

ولو ظن خروج الوقت فصلاها قضاء فبان بقاؤه، أو ظن بقاءه فصلاها أداء فبان خروجه .. أجزأته؛ لأن كلا من الأداء والقضاء يأتي بمعنى الأخر مع كونه معذوراً.

(ثان: قيام قادر القيام ... وثالث: تكبيرة الإحرام)

(ولو معرفا عن التنكير ... وقارن النية بالتكبير)

(في كله حتماً، ومختار الإمام ... والنووي وحجة للإسلام: )

(يكفي بأن يكون قلب الفاعل ... مستحضر النية غير غافل)

[الركن الثاني: القيام للقادر]

الركن الثاني: قيام القادر عليه ولو صبياً؛ أي: في الفرض ولو معاداً؛ لخبر البخاري عن عمران بن حصين قال: كان بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: "صل قائماً، فإن لم تستطع .. فقاعداً، فإن لم تستطع .. فعلى جنب"، زاد النسائي: "فإن لم تستطع .. فمستلقياً، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها".

<<  <   >  >>