للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويعتبر في السترة: أن يكون بينها وبين المصلي ثلاثة أذرع فأقل، وكون ارتفاع الشاخص ثلثي ذراع فأكثر، قال في (المهمات): والقياس: أن [بين] المصلي والخط كقدر السترة، وحينئذ فيحرم المرور بين المصلي وسترته وإن لم يجد المار سبيلا، وللمصلي وغيره حينئذ الدفع، بل يندب وإن أدي إلى قتله بالتدريج.

نعم، لو وجد فرجة أمامه .. خرق الصفوف ليصليها، ولا تبطل صلاته بمرور شئ بين يديه.

ومحل تحريم المرور: إذا لم يقصر المصلي، فإن قصر، كأن وقف بقارعة الطريق .. فلا تحريم، بل ولا كراهة، كما قاله في (الكفاية) أخذا من كلامه، وحينئذ فلا دفع، فإن لم يصل إلى سترة أو تباعد عنها فوق ثلاثة أذرع، أو كانت دون ثلثي ذراع .. لم تحصل السنة، ولم يحرم المرور، ولم يكن له الدفع.

[بطلان الصلاة بترك ركن أو فوات شرط]

(ويبطل الصلاة ترك ركن أو ... فوات شرط من شروط قد مضوا)

أي: ويبطل الصلاة ترك ركن من أركانها، كالاعتدال والجلوس بين سجدتين ولو في النافلة، لأن الماهية تنتفي بانتفاء أجزائها، ويبطلها فوات شرط من شروط لها قد مضت كاستقبال القبلة، لاستحالة حصول المشروط بدون شرط من شروطه.

<<  <   >  >>