الأولى: لا تؤم امرأة؛ أي: ولا خنثى بذكر ولو صبياً، ولا بخنثى؛ لخبر "البخاري": "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، مع خبر ابن ماجة:"لا تؤمن امرأة رجلاً"، فقوله:"رجلاً" شامل للصبي؛ لأنه في مقابلة المرأة، ولاحتمال أنوثة الخنثى، ولا تتبين الصحة إذا بان الإمام ذكراً أو المأموم امرأة، ويصح اقتداء كل من الرجل والخنثى والمرأة بالرجل، والمرأة بالخنثى وبالمرأة.
[لا يؤم الأمي قارئاً]
الثانية: لا يؤم الأمي وهو من لا يحسن (الفاتحة) أو بعضها ولو حرفاً أو شدة؛ كأرت يدغم في غير موضع الإدغام، وألثغ يبدل حرفاً بحرف بمن يحسنها، أو ما جهله إمامه منها ولو في السرية؛ لأن الإمام بصدد تحمل القراءة، وهذا لا يصلح للتحمل، وكذا من يصلي بسبع آيات غير (الفاتحة) لا يقتدي بمن يصلي بالذكر.
فلو عجز إمامه في أثناء الصلاة عن القراءة؛ لخرس .. فارقه، بخلاف عجزه عن القيام؛ لصحة اقتداء القائم بالقاعد، بخلاف اقتداء القارئ بالأخرس، قاله البغوي في "فتاويه"، قال: ولو يعلم بحدوث الخرس حتى فرغ من الصلاة .. أعاد؛ لأن حدوث الخرس نادر.
وخرج بقوله:(بالمكتمل) غيره، فيصح اقتداء أمي بمثله إن اتفقا عجزاً؛ لاستوائهما نقصاً فكالمرأتين، ولا يشكل بمنع اقتداء فاقد الطهورين ونحوه بمثله؛ لوجوب القضاء هناك، بخلافه هنا.
ولا يصح اقتداء قارئ أول (الفاتحة) دون آخرها بقارئ آخرها دون أولها وإن كثر ولا عكسه، ولا ألثغ بأرت ولا عكسه، ولا الثغ الراء السين ولا عكسه، أما لو كانت اللثغة يسيرة لا تمنع أن يأتي بالحرف على معناه .. فهي غير مؤثرة في صحة الاقتداء، حكي لروياني عن أبي غانم: أن ابن سريج انتهى إلى هذه المسألة فقال: لا تصح إمامة الألثغ، وكانت به لثغة يسيرة وفي مثلها، فاستحييت أن أقول له: هل تصح إمامتك، فقلت: هل تصح إمامتي؟ فقال: نعم، وإمامتي.