(وليُعف عن نزر دمٍ وقيح ... من بثرةٍ ودُمَّلٍ وقرح)
[العفو عن قليل الدم والقيح]
فيه مسألة:
وهي: أنه يعفى عن نزر؛ أي: قليل دم وقيح وصديد من بثرة ودمل وقرح؛ كفصد وحجامة من نفسه وغيره؛ أي: من غير كلب ونحوه؛ لمشقة الاحتراز عنه، أما الكلب والخنزير وفروعهما .. فلا يعفى عن شيء منه.
وخرج بقوله:(نزر): الكثير عرفاً، فلا يعفى عنه إن كان من غير، أو حصل بفعله؛ كأن عصره، أو انتقل عن محله، وإلا .. عفي عنه أيضاً، ويعفى عن دم البراغيث والقمل والبق والبعوض ونحوها، وونيم الذباب، وبول الخفاش وروثه وإن كثرت، إلا إن كانت بفعله .. فيعفى عن قليلها، ويعفى عن قليل طين الشارع النجس.
والمراد بالقليل: ما يتعذر الاحتراز منه غالباً، وهو ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو كبوة أو قلة تحفظ، والرجوع فيه إلى العادة، ويختلف باختلاف م وضعه والزمان والمكان.
وأما طين الشارع الذي تظن نجاسته ظناً غالباً؛ لغلبتها فيه .. فطاهر عملاً بالأصل، وأما ماء القروح والنفاطات: فإن تغير .. فنجس، وإلا .. فطاهر.