تصح؛ كبعدهم عنه، وكشهود النكاح، وعلم من ذلك أنه يجب عليهم السماع، فيشترط الإسماع والسماع؛ وبه صرح الشيخان وغيرهما.
وقول الناظم:(الدعا) بالقصر للوزن.
[سنن الجمعة]
(سننها: الغسل وتنظيف الجسد ... ولبس أبيضٍ، وطيب إن وجد)
(وبكر المشي لها من فجر ... وازداد من قراءةٍ وذكر)
(وسنة الخطبة بالإنصات ... والخف في تحية الصلاة)
ذكر في هذه الأبيات من سنن الجمعة تسعة أشياء:
الأول: الغسل لمن يريد حضورها وإن لم تجب عليه، بل يكره تركه؛ لأخبار "الصحيحين": "إذا جاء أحدكم الجمعة .. فليغتسل" أي: إذا أراد مجيئها، و"غسل" الجمعة واجب على كل محتلم"، و"حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً"، زاد النسائي: "هو يوم الجمعة"، وخبر ابن حبان وأبي عوانة: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء .. فليغتسل".
وصرفها عن الوجوب أخبار، منها: خبر: "من توضأ يوم الجمعة .. فبها ونعمت، ومن اغتسل .. فالغسل أفضل" رواه الترمذي وحسنه، وخبر مسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت .. غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام".