للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

راح" أي: في الساعة الأولى .. "فكأنما قرب بدنة" أي: واحداً من الإبل "ومن راح في الساعة الثانية .. فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة .. فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة .. فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة .. فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام .. حضرت الملائكة يستمعون الذكر".

وروى النسائي: في الخامسة: "كالذي يهدي عصفوراً وفي السادسة: "بيضة".

والساعات: من طلوع الفجر؛ كما جرى عليه المصنف، لا الشمس ولا الزوال على الأصح؛ لأنه أول اليوم شرعاً، وبه يتعلق جواز غسل الجمعة.

قال في "الروضة" كـ"أصلها": وليس المراد الساعات الفلكية، وإلا .. لاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف، وفي خبر أبي داوود والنسائي بإسناد صحيح: "يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة" وهو شامل لجميع أيامه، بل المراد: ترتيب الدرجات وفضل السابق على من يليه؛ لئلا يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في طرفي ساعة.

وقال في شرحي "المهذب" و"مسلم": بل المراد الفلكية، لكن بدنة الأول أكمل من بدنة الآخر، وبدنة المتوسط متوسطة، وعلى هذا القياس؛ كما في درجات الجمع الكثير والقليل.

ثم محل ندب التبكير في المأموم، أما الإمام .. فيندب له التأخير إلى وقت الخطبة؛ اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه؛ قال الماوردي، ونقله في "المجموع" عن المتولي وأقره.

السادس: المشي إليها، بل وإلى غيرها من العبادات كعيادة المريض، فلا يركب إلا لعذر؛ للحث على ذلك مع غيره في خبر رواه أصحاب السنن الأربعة، وحسنة الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين.

<<  <   >  >>