"ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم" وقال: حديث حسن، ورواه البيهقي عن أنس وقال:"دعوة الصائم، والوالد، والمسافر".
والصوم لازم للقوم بأمر الإمام امتثالاً له كما أفتى به النووي؛ لقوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله} الآية، قال في "المهمات": وهل يتعدى ذلك إلى كل ما يأمرهم به من الصدقة وغيرها أم يختص بالصوم؟ فيه نظر. انتهى.
ومال ابن العماد إلي الاختصاص، قال الأذرعي: والمختار عندي: أنه لا يجب التبييت ولا الصوم؛ لأنه تطوع.
نعم؛ يتأكد امتثال ما أمر به كما يفهمه كلام الجمهور، وهو القياس؛ كما لو أمرهم بالعتق وصدقة التطوع وغيرهما من القرب المندوبة، بخلاف ما لو أمرهم بالاستسقاء للجدب؛ فتجب طاعته بخلاف التتمات، ويبعد تأثيم من لم يصم.
[استحباب الخروج للصحراء بثياب بذلة]
الثانية: يخرجون إلى الصحراء في الرابع صياماً في ثياب بذلة، وتخشع في مشيهم وجلوسهم وغيرهما، قال ابن عباس:(خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء متبذلاً متواضعاً متضرعاً حتى أتى المصلى، فلم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلى العيد) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وقوله:(متبذلاً) كما يؤخذ من "النهاية": من تبذل؛ أي: لبس ثياب البذلة؛ بكسر الموحدة وسكون المعجمة: المهنة.
قال في "المجموع": وثياب البذلة: هي التي تلبس في حال الشغل ومباشرة الخدمة وتصرف الإنسان في بيته، فعلم أنهم لا يتزينون ولا يتطيبون، بل يتنظفون بالماء والسواك وقطع الروائح الكريهة، وفارق العيد بأنه يوم زينة وهذا يوم مسألة واستكانة.
ويخرجون الأطفال الرضع، والبهائم الرتع، والمشايخ الركع؛ لأن دعاءهم أقرب إلى