اليمين؛ حملاً على وجه يغني عن البينة، قال في "المجموع": وهو كما قال الرافعي.
ولو قال:(هلك بحريق وقع في الجرين) وعلمنا أنه لم يقع في الجرين حريق .. لم يبال بكلامه.
ولو ادعى حيف الخارص فيما خرصه .. لم يلتفت إليه؛ كما لو ادعى ميل الحاكم أو كذب الشاهد .. لا يقبل إلا ببينة، أو ادعى غلطه بما يبعد .. لم يقبل في حط جميعه، وفي حط المحتمل منه وجهان، أصحهما: قبوله، أو بمحتمل بفتح الميم: فإن كان فوق ما يقع بين الكيلين؛ كوسق في مئة، وادعاه بعد الكيل .. فوجهان: أحدهما لا يحط؛ لاحتمال أن النقص وقع في الكيل ولو كيل ثانياً .. لو فى، وأصحهما: يحط؛ لأن الكيل يقين، والخرص تخمين، فالإحالة عليه أولى، هذا إن تلف المخروص، فإن بقي .. أعيد كيله وعمل به، ولو ادعى غلط الخارص ولم يبين قدراً .. لم تسمع دعواه.
[تقويم عرض التجارة وربحه بنقد أصله]
الخامسة: أن عرض التجارة مع ربحه يقوم آخر بنقد أصله الذي ملكه به وإن أبطله السلطان، وقد أشار إلى ذلك بقوله:(وعرض متجر أخير حوله قومه مع ربح بنقد أصله) وقد مر أنه إن ملكه بدون نصاب أو بعرض .. فابتداء حوله من حين الشراء، أو بنقد نصاب .. فحوله من حين ملك النقد، والنقد، ضد العرض؛ فيشمل التبر والسبائك والحلي التي تجب فيها الزكاة.