النية؛ لا يكون امتناعه ليلاً من تعاطي المفطر وصالاً؛ لأنه ليس بين صومين، إلا أن الظاهر: أنه جري على الغالب. انتهى. وقول الناظم:(يفطر) تقديره: أن يفطر؛ كما في:(تسمع بالمعيدي خير من أن تراه).
(وسنة صيام يوم عرفة ... إلا لمن في الحج حيث أضعفه)
(وست شوال، وبالولاء ... أولى، وعاشورا وتاسوعاء)
(وصوم الاثنين، كذا الخميس مع ... أيام بيض، وأجز لمن شرع)
(في النفل أن يقطعه بلا قضا ... ولم يجز قطع لما قد فرضا)
فيها ثلاث مسائل:
[ما يسن صومه من الأيام]
الأولى: يسن صيام يوم عرفة لغير الحاج، وهو التاسع من ذي الحجة، قال (صلى الله عليه وسلم): «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده» رواه مسلم، وفيه تأويلان:
أحدهما: أن الله تعالى يغفر ذنوب سنتين.
وثانيهما: أن الله تعالى يعصمه في هاتين السنتين عن المعصية، والمعنى في تكفير هذا سنتين: أن الله تعالى اختص بصيامه هذه الأمة؛ فأكرموا بتكفير سنتين، بخلاف عاشوراء؛ فإنه شاركهم فيه الأمم قبلهم.
قال الإمام: والمكفر: الصغائر، ويوم عرفة أفضل أيام السنة. أما الحاج ... فلا يسن له صيام يوم عرفة، بل يسن له فطره. وأفهم قوله:(حيث أضعفه): أن صومه إذا لم يضعفه عن الدعاء وأعمال الحاج .. يسن، وهو وجه، والأصح: أنه يسن له فطره وإن كان قويا؛ للإتباع، رواه الشيخان، وليقوى