ومن شروط الصوم أيضاً: قبول اليوم لذلك الصوم، وقد أشار الناظم إلى ذلك بقوله:
(ولا يصح صوم يوم العيد ... ويوم تشريق ولا ترديد)
(لا إن يوافق عادة أو نذرا ... أو وصل الصوم بصوم مرا)
أي: لا يصح صوم يومي العيدين؛ لخبر «الصحيحين»: (أنه (صلى الله عليه وسلم) نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى). ولا صوم أيام التشريق الثلاثة ولو للمتمتع العادم للهدي؛ لأنه (صلى الله عليه وسلم)(نهى عن صيامها، رواه أبو داوود بإسناد صحيح، وفي «مسلم»: «إنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى». ولا يصح صوم يوم الترديد؛ أي: الشك في أنه من رمضان؛ لأنه غير قابل للصوم بلا سبب كما سيأتي؛ لقول عمار بن ياسر: (من صام يوم الشك .. فقد عصى أبا القاسم (صلى الله عليه وسلم) رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وعقله البخاري، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال ليلته، ولم يقل عدل: رأيته، أو لم يقبل الواحد، أو شهد بها عدد من النساء أو العبيد أو الفساق أو الصبيان وظن صدقهم، والسماء مصحية، بخلاف ما إذا أطبق الغيم .. فليس بشك وإن تحدث الناس برؤيته أو شهد بها من ذكر؛ لخبر «فإن غم عليكم .. فأكملوا العدة ثلاثين»، ولا أثر لظننا الرؤية لولا الغيم. نعم؛ من اعتقد صدق من قال: إنه رآه ممن ذكر .. يجب عليه الصوم؛ كما تقدم عن