ولو شك في عدد السعي أو الطواف .. أخذ بالأقل، ولو اعتقد التمام فأخبره ثقة ببقاء شيء .. لم يلزمه، لكن يسن. ويسن أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة، فإذا رقي .. استقبل البيت وقال:(الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)، ثم يدعو بما أحب ديناً ودنيا، ويعيد الذكر والدعاء ثانياً وثالثاً. وأن يمشي أول السعي وآخره، ويعدو في الوسط، وموضع النوعين معروف هناك، فيمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ستة أذرع، فيعدوا حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين؛ أحدهما في ركن المسجد، والآخر متصل بدار العباس، فيمشي حتى ينتهي إلى المروة، وإذا عاد منها إلى الصفا .. مشى في موضع مشيه، وسعى في موضع سعيه أولاً. ولا ترقى المرأة على الصفا والمروة، ولا تعدو في وسط المسعى، ومثلها الخنثى. وأن يقول في سعيه:(رب؛ اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الأعز الأكرم). وأن يسعى ماشياً، ويجوز راكباً، وأن يوالي بين مرات السعي، وبين الطواف والسعي، فلو تخلل فصل طويل .. لم يضر بشرط ألا يتخلل ركن، فلو طاف للقدوم ثم وقف بعرفة ثم سعى .. لم يصح السعي، وأن يتحرى لسعيه وقت خلوه، وإذا عجز عن العدو؛ لزحمة .. فليتشبه.
[الركن الخامس: الحلق أو التقصير]
الخامس: إزالة ثلاث شعرات من الرأس، وهو أقل ما يجزئ حلقاً أو تقصيراً أو نتفاً أو إحراقاً أو قصاً أو بنورة، ويكتفي بإزالتها في دفعات؛ كما صححه النووي في «مجموعه» و «مناسكه»، لكن ظاهر كلام «الروضة» و «أصلها» تصحيح عدم الاكتفاء بأخذها بذلك،