للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رفقة، أو ضيق الوقت، فإن لم يعد .. لزمه دم وهو شاة أضحية، فإن عجز .. فالأصح: أنه كالمتمتع يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وإن عاد ثم أحرم منه .. فالمذهب: أنه لا دم عليه، وكذا إن أحرم ثم عاد قبل تلبسه بنسك.

ثانيها: الجمع بين الليل والنهار بعرفة؛ لأنه ترك نسكاً، والأصل في ترك النسك إيجاب الدم، إلا ما خرج بدليل؛ وقد صرح عن ابن عباس: «من نسي من نسكه شيئاً أو تركه .. فليهرق دماً» رواه ابن حزم مرفوعاً، وما تقرر من وجوب الدم بترك الجمع بين الليل والنهار بعرفة .. قول مرجوح صححه جماعة منهم ابن الصلاح، والأظهر: أن الجمع بينهما سنة، وأن الدم لتركه مندوب.

ثالثها: الرمي للجمار؛ أي: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ورمي الجمار الثلاث إذا عاد إلى منى وبات بها ليالي التشريق الثلاث؛ وهي الحادي عشر وتالياه، كل جمرة بسبع حصيات؛ فمجموع الرمي سبعون حصاة برمي جمرة العقبة؛ ودليل ذلك كله: الإتباع. ويدخل وقت رمي جمرة العقبة بانتصاف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك، والأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس، ويبقى وقت الاختيار إلى آخر يوم النحر، ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس، ويخرج وقت الاختيار بغروبها. وإذا ترك رمي يوم أو يومين عمداً أو سهواً .. تداركه في باقي الأيام على الأظهر، ولا دم، فيتدارك الأول في الثاني، أو الثالث والثاني، أو الأولين في الثالث، ويكون ذلك أداء فيكون الوقت المضروب وقت اختيار؛ كوقت الاختيار للصلاة. وجملة الأيام في حكم اليوم الواحد، فإن لم يتدارك .. وجب الدم كما مر، فإن ترك رمي يوم النحر، أو يوم من أيام التشريق .. فدم، وكذا في اليومين والثلاثة، وكذا لو ترك الكل عند الجمهور، والمذهب: تكميل الدم في ثلاث حصيات أيضاً؛ كما يكمل في حلق ثلاث شعرات، وفي الحصاة الواحدة مد طعام، وفي الحصاتين مدان. ويشترط: رمي السبع واحدة واحدة، وترتيب الجمرات؛ بأن يرمي أولا إلى الجمرة التي

<<  <   >  >>