للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشرط جوازه لغير المعذور قبل غروب شمس اليوم الثاني: أن يكون بات الليلتين قبله، أو تركه لعذر. والتأخير إلى اليوم الثالث أفضل، وللإمام آكد؛ كما نقله في «المجموع» وأقره، ولو نفر فغربت قبل انفصاله من منى، أو عاد لشغل قبل الغروب أو بعده .. لم يلزمه المبيت على الصحيح، فلو تبرع به .. لم يلزمه الرمي في الغد، ولو غربت وهو في شغل الرحيل .. فالأصح في «الروضة»: جواز النفر.

خامسها: المبيت بالجمع؛ وهي المزدلفة؛ للإتباع المعلوم من الأحاديث الصحيحة، ومن دفع منها قبل نصف الليل وعاد قبل الفجر .. فلا دم عليه، وإن لم يعد أو ترك المبيت أصلاً .. لزمه دم. وشرط مبيتها: أن يكون بها في ساعة من النصف الثاني. نعم؛ يستثنى المعذور بما مر في المبيت بمنى، ومن جاء عرفة ليلاً فاشتغل بالوقوف عنه، ومن أفاض من عرفة إلى مكة وطاف ففاته المبيت.

سادسها: طواف الوداع لمن أراد الخروج من مكة، أو الانصراف من منى سواء أكان حاجاً أم لا، آفاقيا يقصد الرجوع إلى وطنه، أو مكياً يسافر لحاجة ثم يعود، وسواء أكان سفره طويلاً أم قصيراً؛ لثبوته عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قولاً وفعلاً، وفي «الصحيحين» عن ابن عباس: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)؛ أي: ومثلها النفساء، فمن تركه .. لزمه دم. فمن لم يرد الخروج من مكة .. لا يشرع له طواف الوداع، ومن خرج بلا وداع، وعاد قبل مسافة القصر وطاف .. سقط الدم، أو بعدها .. فلا في الأصح، ويجب العود في الحالة الأولى لا الثانية، وللحائض والنفساء النفر بلا وداع، فلو طهرت قبل مفارقة خطة مكة .. لزمها العود والطواف، أو بعد مسافة القصر .. فلا، وكذا قبلها على المذهب، فعلى هذا المسقط للعود: مفارقة مكة لا الحرم في الأصح. وينبغي وقوعه بعد فراغ الأشغال، ولا يمكث بعده، فإن مكث لغير عذر، أو لشغل غير

<<  <   >  >>