للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتسن الموالاة في رمي الجمار، وأما ترتيب الجمرات .. فشرط.

[التحلل الأول والثاني]

قوله: (باثنين من حلق) أي: أو تقصير، ورمي يوم النحر أو الطواف؛ أي: المتبوع بالسعي إن لم يفعل قبل .. حصل التحلل من تحلل الحج، وحل قلم الظفر والحلق إن لم يفعل، واللبس أي: وستر رأس الرجل ووجه المرأة، والصيد، والطيب، بل يسن التطيب؛ لحله بين التحللين؛ لخبر «الصحيحين» عن عائشة قالت: (كنت أطيب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)، وخبر النسائي وابن ماجه: «إذا رميتم الجمرة .. فقد حل لكم كل شيء إلا النساء»، وخبر البيهقي وغيره: «إذا رميتم وحلقتم -وفي رواية: وذبحتم -فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء»، وضعفوه. ويباح بفعل الثالث باقي المحرمات وهي: الوطء، والمباشرة فيما دون الفرج، وعقد النكاح؛ لحصول التحلل الثاني. وقول الناظم (ونكاح): عطف تفسير، ولو فات الرمي .. توقف التحلل على بدله ولو صوماً؛ كما صححه في «الروضة» و «أصلها». قال في «المهمات»: والمشهور: عدم التوقف؛ وهو الذي نص عليه الشافعي، ونقل في «الكفاية» فيه عن بعضهم الإجماع، قال: فإن قيل: ما الفرق على الأول بين هذا وبين المحصر إذا عدم الهدي؛ فإن الأصح: عدم توقف التحلل على بدله وهو الصوم؟ قلنا: الفرق: أن التحلل إنما أبيح للمحصر تخفيفاً عليه حتى لا يتضرر بالمقام على الإحرام، فلو أمرناه بالصبر إلى أن يأتي بالبدل .. لتضرر. والحكمة في أن للحج تحللين: أنه يطول زمانه وتكثر أفعاله، فأبيح بعض محرماته في وقت، وبعضها في آخر؛ كالحيض لما طال زمنه .. جعل له تحللان: انقطاع الدم والغسل، بخلاف العمرة ليس لها إلا تحلل واحد؛ لقصر زمنها؛ كالجنابة.

<<  <   >  >>