للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم خضاب الشعر بالسواد]

السابعة: أن الأئمة حرموا خضاب شعر أبيض من رأس رجل أو امرأة أو لحية رجل بالسواد؛ لخبر أبي داود والنسائي وابن حبان في "صحيحه" والحاكم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد؛ كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة"، وكالرجل والمرأة: الخنثى.

نعم؛ يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها؛ لأن له غرضاً في تزيّنها به، وقد أذن لها فيه.

والظاهر كما قال بعض المتأخرين: أنه يحرم على الولي خضب شعر الصبي أو الصبية؛ إذا كان أصهب بالسواد؛ أي: لما فيه من تغيير الخلقة وإن عزى للناظم في "شرح لنظمه" أنه قال: إن الظاهر أنه لا يحرم.

وخرج بقوله: (بسواد): خصبه بغيره كالحناء؛ فإنه لا يحرم، بل هو سنة للرجل والمرأة.

[جواز الخضاب بالسواد في الجهاد]

الثامنة: إذا كان الخضاب بالسواد لأجل الجهاد .. جاز؛ لما فيه من إرهاب العدو.

وقول الناظم: (ويُقَصُّ): مبني للمفعول، و (العانة) بالنصب، وكذا (ساتر) و (الاسم).

* * *

<<  <   >  >>