للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واحد من الإبل, وفي بقر الوحش وحماره: بقرة؛ أي: واحد من البقر, وفي الضبع بضم الباء: كبش؛ وهو ذكر الضأن والأنثى نعجة, وفي الظبي: عنز؛ وهي أنثى المعز التي تم لها سنة. وفي الحمام-وهي: كل ما عب وهدر-: شاة من ضأن أو معز بحكم الصحابة, ومستنده توقيف بلغهم, وإلا .. فالقياس إيجاب القيمة, وقيل: مستنده الشبه بينهما وهو إلف البيوت. وفي الضب: جدي: وفي الأرنب: عناق, وهي الأنثى من المعز من حين تولد ما لم تستكمل سنة, وفي اليربوع: جفرة, وهي الأنثى من المعز إذا بلغت أربعة أشهر, والمراد من العناق ما فوق الجفرة, فإن الأرنب خير من اليربوع. روى البيهقي عن عمر وعلي وابن عباس ومعاوية: أنهم قضوا في النعامة ببدنة, وعن ابن عباس: أنه قضى في الأرنب بعناق, وقال: في الضبع كبش, وعن ابن مسعود: أنه قضى في اليربوع بجفرة, وعن عمر وابن عوف: أنهما حكما في الظبي بشاة, وعن عبد الرحمن بن عوف وسعد: أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر. وروى الشافعي عن مالك, عن أبي الزبير, وعن جابر: أن عمر قضى في الضبع بكبش, وفي الغزال بعنز, وفي الأرنب بعناق, وفي اليربوع بجفرة, وهذا إسناد صحيح مليح. وما لا نقل فيه عن السلف .. يحكم بمثله من النعم عدلان فقيهان فطنان. ثم الكبير من الصيد يفدى بالكبير من مثله من النعم, والصغير بالصغير, ويجوز فداء الذكر بالأنثى وعكسه, والمريض بالمريض, والمعيب بالمعيب إذا اتحد جنس العيب كالعور وإن كان عور أحدهما في اليمين والآخر في اليسار, فإن اختلف كالعور والجرب .. فلا, ولو قابل المريض بالصحيح, أو المعيب بالسليم .. فهو أفضل. قال في "المجموع": ويفدي السمين بسمين, والهزيل بهزيل, وفيما لا مثل له كالجراد والعصافير القيمة قياساً, ويستثنى منه الحمام كما تقدم, وتعتبر القيمة بمحل الإتلاف, ويقاس به محل التلف.

<<  <   >  >>