ولو نقل شجرة منه إلى الحل .. حرم وعليه ردها, أو إلى موضع منه .. فلا رد عليه. ولو نقل الشجرة أو الأغصان إلى الحل, أو الحرم فيبست .. ضمن, أو نبتت .. فلا, فلو قلعها قالع .. ضمن. ولو غرس شجرة من الحل في الحرم فنبتت .. لم تصر حرمية بخلاف الصيد. ولو كان أصل الشجرة في الحرم وأغصانها في الحل, فقطع غصناً .. ضمنه, وإن أخذ صيداً عليه .. فلا, أو العكس .. فبالعكس, أو بعض أصلها في الحل وبعضه في الحرم .. فكلها حرمية. ولو انتشرت أغصان الحرمية ومنعت الناس الطريق, أو آذتهم .. قطع المؤذي منها. ولو أخذ غصناً من الشجرة الحرمية ولم يخلف .. ضمنه, وإن أخلف تلك السنة .. فلا ضمان. ويجوز أخذ الأوراق بلا خيط, ويضمن الشجرة الكبيرة ببقرة, وإن شاء ببدنة, ودونها إلى قربها من سُبع الكبيرة شاة, وإن صغرت جداً .. فالقيمة. ويضمن الكلأ بالقيمة, فإن أخلف .. فلا, وإن كان يابساً فقطعه .. فلا بأس, أو قلعه .. ضمن, ويجوز ذلك للعذر؛ كرعي البهائم فيه, وأخذه لعلفها, ويحل الإذخر وكذا غيره للدواء. وصيد المدينة وشجرها حرام على المذهب, ولا يضمن في الجديد, ويحرم صيد وج على المذهب, ولا يضمن على الصحيح. ثم المحرمات تنقسم إلى: استهلاك كالحلق, واستمتاع كالطيب, وهما أنواع, ولا تداخل إلا إن اتحد النوع والزمان والمكان, ولم يتخلل تكفير ولم يكن مما يقابل بمثل, فإن حلق وقلم وتطيب ولبس .. تعددت مطلقاً, لا إن لبس ثوباً مطيباً, أو طلا رأسه بطيب؛ لاتحاد الفعل, وإن اختلف مكان الحلقين أو اللبسين أو التطيبين, أو زمانهما .. تعددت, وتعددت أيضاً بتخلل التكفير, ولا يتداخل الصيد ونحوه وإن اتحد نوعه, والطيب كله نوع, وكذا اللباس.