للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نعم؛ إن تساوت قيمة النقود .. صح البيع وسلم المشتري ما شاء منها. وأفهم كلامه: أن المعين لا يعتبر العلم بقدره وهو كذلك, فيصح بيع المشاهد من غير تقدير كصبرة الطعام, والبيع به كصبرة الدراهم, لكنه يكره؛ لأنه قد يوقع في الندم, فإن علم أن تحتها دكة أو منخفضاً, أو اختلاف أجزاء الظرف .. بطل, وإن جهل .. خير. ولو قال: (بعتك هذه الصبرة) أو (القطيع) , أو (الأرض) كل صاع, أو شاة أو ذراع بدرهم .. صح, ولا يصح بيع عشر شياه من هذه المئة, بخلاف مثله من الصبرة والأرض. ولو قال: (بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم) , أو (كل صاع من هذه الصبرة بدرهم) , أو (بعتك صاعاً من باطنها) .. لم يصح, أو (بعتكها بعشرة دراهم كل صاع بدرهم .. صح) إن خرجا سواء, وإلا .. فلا على الصحيح. وقول الناظم: (تسليمه) منصوب بنزع الخافض, و (الذمم): جمع ذمة؛ وهي لغة: الأمان, واصطلاحاً: النفس؛ إطلاقاً لاسم الحال على المحل. وقد علم مما تقرر: أن شروط المعقود عليه في غير الربوي ستة: طهارته, ونفعه, والقدرة على تسليمه, وكونه مملوكاً لصاحب العقد, ورؤيته, والعلم به, وممن جرى على جعلها ستة البارزي. قال العراقي: والتحقيق: أن اشتراط الرؤية داخل في اشتراط العلم, فإنه لا يحصل بدون الرؤية ولو وصف, فوراء الوصف أمور تقصر عنها العبارة؛ أي: فتكون الشروط خمسة؛ كما في "المنهاج" وغيره, وأورد على حصرها في الخمسة أو الستة: أنها موجودة في حريم الملك مع أنه لا يصح بيعه وحده, وأجيب بأنه: إن أمكن إحداث حريم للملك .. فالوجه الصحة, وإلا. ز فالمنع راجع إلى عدم القدرة على تسليمه؛ كبيع بعض معين من ثوب ينقص بالقطع.

[الربا]

ثم شرع في بيان الربا وهو لغة: الزيادة, وشرعاً: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد, أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما, وهو ثلاثة أنواع:

<<  <   >  >>