للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك, وفي رواية: "فلا إذن", رواه الترمذي وصححه, فيه إشارة إلى أن التماثل يعتبر عند الجفاف, وقيس بالرطب غيره. قوله: (وهو) أي: حال كمال النفع (حاصل في لبن والتمر) فيباع اللبن باللبن, ولو حامضاً رائباً, وخاثراً ومخيضاً ما لم يغل بالنار, أو يختلط بالماء أو نحوه, ولا يبالي بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزناً, لكن لا يباع الحليب إلا بعد سكون رغوته. ويباع التمر بالتمر, ولا نداوة لا يظهر أثر زوالها في الكيل, ونزع نوى التمر أو الزبيب يبطل كماله؛ حينئذ لا بقاء له, بخلاف مفلق المشمش والخوخ ونحوهما؛ لأن الغالب في تجفيفها نزع النوى. وكمال الحبوب: بتناهي جفافها, وبقائها على هيئتها, وفيما يتخذ منه الدهن كالسمسم: التناهي والبقاء, أو الدهن, وكمال الفواكه: التناهي والبقاء, أو العصير أو الخل الصرف, وكمال اللحم: التناهي والخلو من الملح المؤثر في الوزن ونزع عظمه, ولا كمال للمطبوخ والمشوي والمقلي والمعروض على النار للعقد لا للتمييز. وما لا كمال له كالحنطة المقلية, أو المبلولة وإن جفت, والدقيق والسويق, والخبز والكشك, والنشا واللبن والمشوب بالماء, والزبد والمصل, والأقط والجبن, والبطيخ والسفرجل, والرمان وحبه الرطب, والمشمش والخوخ الرطبين, والكمثرى والرطب, والعنب والقثاء والبقل, وخل التمر والزبيب وعصيرهما, والدبس والسكر والفانيد واللبأ, واللحم الطري .. لا يجوز بيع بعضه ببعض من جنسه.

[الرخصة ببيع العرايا]

الثانية: أنه رخص في العرايا ولو للأغنياء؛ وهو بيع الرطب أو العنب على شجرة خرصاً بمثله على الأرض تمراً أو زبيباً كيلاً فيما دون نصاب الزكاة وهو خمسة أو سق؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر, ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباً, رواه الشيخان, ورويا أيضاً: أنه رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق, أو

<<  <   >  >>