لا معلقاً, حتى لو قال:(إذا جاء رأس الشهر أسلمت إليك في كذا) .. لم يصح؛ لأن هذا الشرط ليس من خواص السلم, بل البيع ونحوه من العقود كذلك.
ثانيها: أن يقبض جميع الثمن في مجلس العقد, بأن يقبضه المسلم إليه, أو وكيله ولو استوفي المسلم فيه؛ إذ لو تأخر .. لكان ذلك في معنى بيع الكالئ بالكالئ؛ لنزول التأخير منزلة الدينية في الصرف وغيره؛ ولأن السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر, ولأنه جوز للحاجة فاشترط ذلك تعجيلاً لقضائها, فلو تفرقا قبل القبض .. بطل, وكذا لو تخايرا قبله؛ كنظيره في الربا, ولو قبض بعضه في المجلس .. صح من المسلم فيه بقسط ما قبض, وبطل في غيره. ويجوز كون رأس المال منفعة؛ كأن يقول:(أسلمت إليك منفعة هذه الدار شهراً في كذا) , وتقبض بقبض العين في المجلس؛ لأنه الممكن في قبضها فيه, فلا يعكر على هذا ما سيأتي من أن المعتبر في السلم القبض الحقيقي. وبما تقرر علم: أنه لو جعل رأس المال عقاراً غائباً, ومضى في المجلس زمن يمكن فيه المضي إليه .. صح؛ لأن القبض فيه بذلك. وأنه لو جعل المال الذي في ذمة المسلم إليه رأس مال .. لم يصح؛ لتعذر قبضه من نفسه. وأنه لا يشترط تعيينه في العقد؛ كما يعلم مما سيأتي أيضاً, وأن المسلم إليه لو قبض رأس المال في المجلس, وأودعه فيه المسلم .. جاز ذلك وصح العقد, ولو رده إليه عن دين .. قال أبو العباس الروياني: لا يصح؛ أي: العقد؛ لأنه تصرف فيه قبل انبرام ملكه عليه, وأقره الشيخان, والراجح: صحته. وأنه لو أعتق العبد الذي هو رأس المال في المجلس قبل قبضه, وقبضه في المجلس .. صح السلم؛ لما قلناه, ونفذ العتق أيضاً على أحد وجهين في "الروضة" و"أصلها", وصححه في "مختصرها" أبو عبد الله الحجازي, وبه جزم صاحب "العجاب". وأنه لو كان رأس المال في الذمة فأبرأ منه مالكه, أو صالح عنه على مال .. لم يصح وإن قبض ما صالح عليه.