غير إنكار, وظاهر أن الراهن في صورة عجزه كالحاكم فيكفي إذنه.
[الركن الثالث: صيغة الرهن]
الركن الثالث: الصيغة, فلا تصح إلا بإيجاب وقبول بشرطهما المعتبر في البيع, وفي المعطاة والاستيجاب مع الإيجاب والاستقبال مع القبول ما في البيع, فإن شرط فيه مقتضاه؛ كتقدم المرتهن بثمنه, أو مصلحة للعقد؛ كالإشهاد أو ما لا غرض فيه .. صح, أو ما ينفع المرتهن ويضر الراهن؛ كشرط منفعته للمرتهن .. بطل الشرط وكذا الرهن في الأظهر. ولو شرط في البيع رهن منفعته للمرتهن سنة مثلاً .. فهو جمع بين بيع وإجارة وهو جائز, أو ينفع الراهن ويضر المرتهن .. بطل, أو أن تحدث زوائده مرهونة .. فالأظهر: فساد الشرط والرهن.
[الركن الرابع: العاقد]
الركن الرابع: العاقد, وشرطه: كونه مطلق التصرف, فلا يرهن ولي مال صبي أو مجنون أو سفيه, ولا يرتهن له إلا لضرورة, أو غبطة ظاهرة, سواء أكان الولي أباً أم جداً, أم وصياً أم حاكماً أم أمينه. مثالهما للضرورة: أن يرهن على ما يقترضه لحاجة النفقة أو الكسوة ليوفي مما ينتظر من حلول دين, أو نفاق مال كاسد, وأن يرتهن على ما يقرضه, أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب. ومثالهما للغبطة: أن يرهن ما يساوي مئة على ثمن ما اشتراه بمئة نسيئة وهو يساوي مئتين, وأن يرتهن على ثمن ما يبيعه من موسر ثقة نسيئة بغبطة رهناً وافياً ويشهد عليه, فإن لم يفعل .. ضمن, قال الجمهور.
[رجوع الراهن عن الرهن]
وللراهن الرجوع عن الرهن ما لم يقبضه مكلف يصح ارتهانه بإذن الراهن؛ لعدم لزومه, أما بعد قبضه المذكور .. فليس للراهن رجوع فيه, للزومه بقبضه. أما قبضه .. فلقوله تعالى: {فرهن مقبوضة} فلو لزم بدون القبض .. لم يكن للتقييد به فائدة, وأما كونه من مكلف يصح ارتهانه .. فلأنه الذي يعتد بقبضه؛ كما في