ولو قال:(اشتر بهذا الدينار شاة) ووصفها، فاشترى به شاتين بالصفة: فإن لم تساو واحدة ديناراً .. لم يصح الشراء للموكل، وإن ساوته إحداهما أو كل منهما .. فالأظهر: الصحة وحصول الملك فيهما للموكل.
ولو أمره بالشراء بعين مال فاشترى في الذمة .. لم يقع للموكل، وكذا عكسه في الأصح، ومتى خالف الموكل في بيع ماله، أو الشراء بعينه؛ كأن أمره يبيع عبد فباع غيره، أو بشراء ثوب بهذا الدينار فاشترى به آخر .. فتصرفه باطل.
ولو اشترى غير المأذون فيه في الذمة ولم يسم الموكل .. وقع للوكيل، وإن سماه فقال البائع:(بعتك)، فقال:(اشتريت لفلان) .. فكذا في الأصح.
ولو قال:(بعث موكلك)، فقال:(اشتريت له) .. لم يصح، بخلاف النكاح؛ فإنه لا يصح إلا كذلك، ووكيل المتهب يجب أن يسمي موكله، وإلا .. يقع له، ولا تصرفه النية، ولو وكله في بيع شيء لزيد فباعه لوكيله .. لم يصح.
[الوكيل أمين]
قوله:(وهو أمين) أي: والوكيل أمين وإن جعل بجعل؛ كما اقتضاه إطلاقه، فلا يضمن ما تلف في يده بلا تفريط؛ لأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، والضمان ينافيه وينبوا عنه.
قوله:(وبتفريط ضمن) كأن تصرف على غير الإذن أو المصلحة عند إطلاق الإذن، وسلم العين للغير، أو استعملها، أو وضعها في غير حرزها كسائر الأمناء، فإنهم لا يضمنون إلا بالتفريط، ولا ينعزل بذلك في الأصح؛ لأن حقيقة الوكالة الإذن في التصرف، والأمانة حكم مرتب عليه، فلا يلزم من رفعها رفعه.
وإذا باع وسلم المبيع .. زال الضمان عنه، ولا يضمن الثمن، ولو رد المبيع بعيب عليه .. عاد الضمان.
ولو دفع إلى وكيله دراهم ليشتري بها شيئاً فيهل قرضاً عليه .. ضمنها، وليس له أن يشتري للموكل بدراهم نفسه، ولا في الذمة، فإن فعل .. فالشراء له، فلو عادت الدراهم إليه فاشترى بها الموكل .. صح على المذهب، والمشترى غير مضمون عليه، فلو رده بعيب واسترد الثمن .. عاد الضمان.
ومتى طالبه برد ماله .. لزمه أن يخلي بينه وبينه، فإن امتنع بلا عذر .. ضمن.