للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بيع الكلب ونحوه, وجلد الميتة قبل الدباغ, والدهن النجس, ويصح هبة كلٍّ منها على معنى نقل الاختصاص واليد.

] صيغة الهبة [

تصح الهبة فيما صح بيعه بصيغة وهي الإيجاب من الواهب؛ كـ (وهبتك كذا) , أو (ملكتكه) , أو (أعطيتكه) , والقبول من المتهب باللفظ متصلاً؛ كـ (اتهبت) , و (تملكت) , أو (قبلت) , أو (رضيت) , أو الاستيجاب والإيجاب, أو الاستقبال والقبول, وبقول: (أعمرتك هذه الدار ما عشت) , أو (عمرك) , أو (جعلتها لك عمرك) وإن زاد: (فإذا مت .. عادت إلي) , أو (أرقبتك هذه الدار) , أو (جعلتها لك رقبى) أي: إن مت قبلي .. عادت إليَّ, وإن مت قبلك .. استقرت لك, وسميت رقبى؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه, وفي"الصحيحين" حديث "العمرى ميراث لأهلها"

ولا تشترط الصيغة في الهدية ولا في الصدقة.

] ملك الموهوب بالقبض [

وإنما يملك الموهوبَ بمعناه الأعم المتهبُ بقبضه, وإذن واهبه فيه إن لم يقبضه بنفسه لا بالعقد, وإلا .. لما قال أبو بكر لعائشة-رضي الله تعالى عنهما- في ما نحلها في صحته عشرين وسقاً: (وددت أنك حزته أو قبضته, وإنما هو اليوم مال الوارث) رواه مالك, وروي نحوه عن جمع من الصحابة, ولأنه عقد إرفاق كالقرض.

ولو كان الموهوب في يد المتهب .. اعتبر في قبضه مضي زمن يتأتى فيه من وقت الإذن قبضه, وكيفية القبض في العقار والمنقول؛ كما مر في (البيع).

ولو مات أحدهما قبل القبض .. قام وارثه مقامه, فيتخير وارث الواهب في الإقباض, ووارث المتهب في القبض إن أقبضه الواهب أو وارثه؛ فلا ينفسخ العقد بالموت؛ لأنه يؤول إلى اللزوم كالبيع, بخلاف نحو الشركة والوكالة.

<<  <   >  >>