للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى]

أي: الفرض بمعنى الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: الربع، والثلث، وضعف كل، ونصفه، وأشاروا بقولهم: (في كتاب الله تعالى) إلي أن المراد الحصر بالنسبة لما في القرآن، وإلا .. فمطلق الفروض تزيد على ستة؛ كثلث ما بقي في الجد، وفي مسألتي: زوج أو زوجة وأبوين.

[فرض النصف]

فالنصف الكامل فرض خمسة: البنت، وبنت الابن وإن سفل، والأخت الشقيقة، والأخت للأب إذا انفردن عمن يعصبهن، وعمن يساويهن من الإناث، قال تعالى في البنت: {وإن كانت واحدة فلها النصف}، وبنت الابن كالبنت إجماعاً؛ إذ لفظ البنت يشملها؛ إعمالاً له في حقيقته ومجازه، وقال في الأخت: {وله أخت فلها نصف ما ترك}، والمراد: أخت لأبوين أو لأب؛ لما سيأتي أن للأخت للأم السدس.

والنصف فرض الزوج إن لم يحجب؛ أي: عنه بولد لزوجته، أو ولد ابن لها، قال تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد}، وولد الابن كالابن بما مر، والمراد به هنا، وفيما سيأتي: من يرث بخصوص القرابة، فيخرج غير الوارث، والوارث بعمومها كولد بنت الابن، وقد أشار إلي ذلك بقوله: (علما).

[فرض الربع]

والربع فرض اثنين: الزوج مع ولد الزوجة أو ولد ابنها، وزوجة فأكثر إن عدما؛ أي: ولد زوجها وولد ابنه، قال تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد}، وولد الابن كالولد بما مر، وقد ترث الأم الربع فرضاً في حال يأتي، فيكون الربع فرض ثلاثة.

[فرض الثمن]

والثمن: فرض زوجة فأكثر مع ولد الزوج، أو ولد ابنه قال تعالى: {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم}، وولد الابن كالولد بما مر.

و(ما) في قول الناظم: (ما سفل) مصدرية.

<<  <   >  >>