أي: الفرض بمعنى الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: الربع، والثلث، وضعف كل، ونصفه، وأشاروا بقولهم:(في كتاب الله تعالى) إلي أن المراد الحصر بالنسبة لما في القرآن، وإلا .. فمطلق الفروض تزيد على ستة؛ كثلث ما بقي في الجد، وفي مسألتي: زوج أو زوجة وأبوين.
[فرض النصف]
فالنصف الكامل فرض خمسة: البنت، وبنت الابن وإن سفل، والأخت الشقيقة، والأخت للأب إذا انفردن عمن يعصبهن، وعمن يساويهن من الإناث، قال تعالى في البنت:{وإن كانت واحدة فلها النصف}، وبنت الابن كالبنت إجماعاً؛ إذ لفظ البنت يشملها؛ إعمالاً له في حقيقته ومجازه، وقال في الأخت:{وله أخت فلها نصف ما ترك}، والمراد: أخت لأبوين أو لأب؛ لما سيأتي أن للأخت للأم السدس.
والنصف فرض الزوج إن لم يحجب؛ أي: عنه بولد لزوجته، أو ولد ابن لها، قال تعالى:{ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد}، وولد الابن كالابن بما مر، والمراد به هنا، وفيما سيأتي: من يرث بخصوص القرابة، فيخرج غير الوارث، والوارث بعمومها كولد بنت الابن، وقد أشار إلي ذلك بقوله:(علما).
[فرض الربع]
والربع فرض اثنين: الزوج مع ولد الزوجة أو ولد ابنها، وزوجة فأكثر إن عدما؛ أي: ولد زوجها وولد ابنه، قال تعالى:{ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد}، وولد الابن كالولد بما مر، وقد ترث الأم الربع فرضاً في حال يأتي، فيكون الربع فرض ثلاثة.
[فرض الثمن]
والثمن: فرض زوجة فأكثر مع ولد الزوج، أو ولد ابنه قال تعالى:{فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم}، وولد الابن كالولد بما مر.