(ألابن بعده ابنه فأسفلا .. فالأب فالجد له وإن علا)
(وإن يكن أولاد أصلين وأب ... أو زاد ثلثه على قسم وجب)
(إذ ليس فرض، أو يكون راقي ... بسدسه، أو زاد ثلث الباقي)
(وكان في القسمة فرض وجدا ... فالجد يأخذ الأحظ الأجود)
(ثم اقسم الحاصل للإخوة بين ... جملتهم لذكر كأنثيين)
(فالأخ للأصلين، فالناقص أم ... فابن أخ الأصلين، ثم الأصل، ثم)
(العم فابنه، فعم للأب، ... ثم ابنه، فمعتق، فالعصب)
أي: واقرب العصبات الابن؛ لقوة عصوبته؛ لأنه قد فرض للأب معه السدس وأعطى هو الباقي، ولأنه يعصب أخته، بخلاف الأب.
بعده ابنه؛ أي: بعد الابن الابن وإن سفل، فهو متقدم على الأب؛ لما مر، ومؤخر عن الابن، سواء أكان أباه أم عمه؛ لإدلائه به، أو لأنه عصبة أقرب منه، فالأب لإدلاء سائر العصبة به.
فالجد له؛ أي: للأب وإن علا، وفي درجته ولد الأبوين وولد الأب.
[أحكام الجد مع الإخوة]
وإن يكن؛ أي: وجد مع الجد أولاد أصلين؛ أي: الأب والأم، وأب؛ أي: أولاد الأب -فالواو بمعنى أو؛ إذ لا يستقيم ما ذكره في اجتماع الصنفين معه- شاركهم كما سيأتي؛ لمساواتهم له في الإدلاء بالأب ولا يسقطون به، بل كان القياس تقديمهم عليه؛ لأنهم أبناء أبي الميت، والجد أبو أ [يه، والبنوة أقوى من الأبوة، ولأن فرعهم وهو ابن الأخ يسقط فرع الجد وهو العم، قوة الفرع تقتضي قوة الأصل، إلا أن الإجماع منع منه؛ فلا أقل من أن يشاركوه.
فإذا اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب: فإن لم يكن معهم ذو فرض .. فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ، أما الثلث ... فلأن له مع الأم مثلي ما لها، والأخوة لا ينقصوها عن السدس، فلا ينقصونه عن مثليه، وأما القسمة .. فلأنه كالأخ، والقسمة خير له إن كانوا أقل من مثليه؛ بأن يكون معه أخ، أو أخت، أو أختان، أو ثلاث أخوات، أو أخ