ثم إن لم يكن جد ولا من ذكر قبله .. فالأخ للأصلين؛ أي: الأبوين.
(فالناقص أم) بالوقف بلغة ربيعة؛ أي: ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأبوين، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم للأبوين، ثم العم للأب، ثم ابن العم للأبوين، ثم ابن العم للأب، ثم عم الأب للأبوين، ثم عم الأب للأب، ثم ابن عم الأب للأبوين، ثم ابن عم الأب لأب، ثم عم الجد لأبوين، ثم عد الجد لأب ... وهكذا، فالمعتق؛ لما رواه الحاكم وصحح إسناده: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب"، ولما رواه البيهقي: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال: إني اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه؟ فقال:"إن ترك عصبة .. فالعصبة أحق، وإلا .. فالولاء لك"، وسواء كان المعتق رجلاً أم امرأة؛ لخبر "الصحيحين": "إنما الولاء لمن أعتق"، وقدم عليه عصبة النسب؛ للإجماع، ولأن النسب أقوى من الولاء؛ إذ يتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء؛ كالمحرمية ووجوب النفقة، وسقوط القود ورد الشهادة.
ثم لعصبة بنسب المتعصبين بأنفسهم، لا لبنته وأخته، وترتيبهم كترتيبهم في النسب، لكن الأظهر: أن أخ المعتق وابن أخيه يقدمان على جده، فإن لم يكن له عصبة .. فلمعتق المعتق، ثم عصبته كذلك ... وهكذا.
ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها، أو منتمياً إليه بنسب، أو ولاء.
والألف في قول الناظم:(فأسفلا) و (وجدا) و (الأجودا) للإطلاق، وقوله:(قسم) بفتح القاف.
(ثم لبيت المال إرث الفاني ... ثم ذوي الفروض لا الزوجان)
(بنسبة الفروض، ثم ذي الرحم ... قرابة فرضاً وتعصيباً عدم)