ولا يصح بعمارة بيع التعبد وكنائسه ونحوهما؛ لعدم الإباحة.
ولو قال:(أوصيت إليك)، أو (أقمتك مقامي في أمر أطفالي) ولم يذكر التصرف .. فله التصرف أيضاً.
[شروط الوصي]
وإنما يصح الإيصاء ممن ذكر فيما ذكر إلى مكلف يكون عدلاً ولو في الظاهر؛ أي: وكافياً للتصرف الموصى به، فلا يصح الإيصاء إلى صبي ولا مجنون؛ لأنهما مولى عليهما، فكيف يليان أمر غيرهما؟ ! ولا إلى من فيه رق؛ لاستدعاء الإيصاء فراغاً وهو مشغول بخدمة سيده، ولأنه لا يتصرف في مال ابنه .. فلا يصح وصياً لغيره كالمجنون، ولا إلى كافر من مسلم؛ إذ لا ولاية لكافر على مسلم.
ويصح إيصاء ذمي على أولاده الكفار إلى ذمي عدل في دينه؛ لجواز كونه ولياً على أولاده، ويصح أيضاً إيصاؤه إلى مسلم؛ كما تصح شهادة المسلم عليه، وقد ثبت له الولاية عليه؛ فإن الإمام يلي تزويج الذميات، ولا الإيصاء إلى فاسق؛ لما في الوصاية من معنى الأمانة والولاية، ولا الإيصاء إلى عاجز عن التصرف لسفه أو هرم أو نحوه.
وزاد المتولي وآخرون: عدم كونه عدواً للمولى عليه.
وحصروا الشروط بلفظ مختصر فقالوا: ينبغي كونه بحيث تقبل شهادته عليه.
وهذه الشروط تعتبر عند الموت على الأصح؛ لأنه وقت التسلط على القبول كما أن الاعتبار في الوصية بحالة الموت، وكما أن الشاهد تعتبر صفاته عند الأداء، حتى لو أوصى إلى من خلا عن الشروط أو بعضها؛ كصبي ورقيق، ثم استكملها عند الموت .. صح، ويؤخذ منه ما قاله البلقيني: أنه لو أوصى إلى غير الجد وهو بصفة الولاية، ثم زالت ولايته عند الموت؛ كأن فسق .. صح، ولا يضر العمى، ويوكل فيما لا يتمكن من مباشرته.
وأم الأطفال بهذا؛ أي: بالإيصاء عليهم أولى من غيرها إذا اتصفت بالشروط؛ لأنها أشفق من غيرها، فالذكورة ليست شرطاً؛ لأن عمر أوصى إلى حفصة رضي الله عنهما، رواه أبو داوود.
ولو أوصى إلى اثنين فصاعداً: فإن كان في أمر ينفرد صاحب الحق بأخذه؛ كالودائع