للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والباء في قول الناظم: (بأن يجمع) زائدة، وقوله: (أربعة) بالتاء بمعنى أربعة أشخاص.

(وإنما ينكح حر ذات رق ... مسلمة خوف الزنا، ولم يطق)

(صداق حرة، وحرم مسا ... من رجل لامرأة لا عرسا)

(أو أمة، ونظراً حتى إلى ... فرج ولكن كرهه قد نقلاً)

(والمحرم انظر، وإماء زوجت ... لا بين سرة وركبة بدت)

(ومن يرد منها النكاح نظرا ... وجها وكفاً باطناً وظاهرا)

(وجاز للشاهدأو من عاملا ... نظر وجه، أو يداوي عللا)

(أو يشتريها: قدر حاجة نظر ... وإن تجد إنثى فلا ير الذكر)

فيها ثمان مسائل:

[شروط نكاح الرقيقة]

الأولى: إنما ينكح الحر المسلم الرقيقة؛ أي: غير أمة فرعه ومكاتبه بشرط أن تكون مسلمة، فلا يحل له نكاح الأمة الكافرة ولو كتابية ومملوكة لمسلم؛ لقوله تعالى: {فمن ما ملكت أيمنكم من فتيتكم المؤمنت}، بل لا ينكحها الرقيق المسلم؛ لأن المانع من نكاحها كفرها فساوى الحر.

ويجوز للحر الكتابي نكاح الأمة الكتابية؛ لاستوائهما في الدين.

بشرط أن يخاف زناً ويفقد الحرة، وأن يخاف زناً وإن لم يغلب على ظنه وقوعه بل توقعه ولو على ندور بأن تغلب شهوته ويضعف تقواه، بخلاف من ضعفت شهوته، أو قوي تقواه، أو قدر على التسري بشراء أمة، قال تعالى: {ذلك لمن خشى العنت منكم} أي: الزنا، وأصله المشقة، سمي به الزنا؛ لأنه سببها بالحد في الدنيا، والعقوبة في الآخرة.

وعلم من هذا الشرط أن من تحته أمة لا ينكح أخرى.

وألا يطيق صداق حرة؛ أي: تصلح للاستمتاع ولو كتابية، أو رضيت بأقل من مهر المثل، قال تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنت} الآية، و (الطول): السعة، والمراد بـ (المحصنات): الحرائر، وذكر المؤمنات في الآية جري على الغالب من أن المؤمن

<<  <   >  >>