حادي عشرها: أن يكون الداعي مطلق التصرف، فلا تجب إجابة غيره.
ثاني عشرها: ألا يعتذر المدعو للداعي ويرضى بتخلفه.
وإن أراد من دعاه إلى طعامه أكله منه ليتبرك به أو نحوه، وشق عليه صومه .. فأكله من طعام أخيه الداعي إذا كان في صوم نفل أفضل من صومه؛ لما فيه من جبر خاطره، وإدخال السرور على قلبه، وإن لم يشق عليه .. فإتمامه أفضل، أما صوم الفرض .. فلا يجوز الخروج منه مضيقا كان أو موسعا؛ كالنذر المطلق.
ويستحب للمفطر الأكل، وقيل: يجب، وأقله لقمة، ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ من المضيف؛ اكتفاء بقرينة التقديم.
نعم؛ إن كان ينتظر حضور غيره .. فلا يأكل حتى يحضر، أو يأذن المضيف لفظا، ولا يتصرف فيه إلا بأكل، فلا يطعم حرة ولا سائلا إلا إن علم رضاه، وللضيف تلقيم صاحبه إلا أن يفاضل طعامهما، ويكره تفاضله.
ويحرم التطفل، وله أخذ ما علم رضاه به، ويجوز نثر نحو السكر في إملاك، أو ختان والتقاطه.