للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكنه يقضي مدة الإقامة إن لم يعتزلها فيها, وأمّا من سافر لنقلة .. فيحرم عليه أن يستصحب بعضهن بقرعة ودونها وأن يخلفهن؛ حذراً من الإضرار, بل ينقلهن أو يطلقهن, فإن سافر ببعضهن ولو بقرعة .. قضى للمتخلفات حتى مدة السفر, ومن سافرت وحدها بغير إذنه .. ناشزة, وبإذنه لغرضه؛ كأن أرسلها في حاجته .. يقضي لها ما فاتها, ولغرضها، , لا يقضي.

[القرعة بين الزوجات عند بدء المبيت]

الخامسة: لا يجوز للزوج أن يبتدئ بالمبيت عند بعض زوجاته إلا بقرعةٍ؛ تحرزاً عن الترجيح فيه, فيبدأ بمن خرجت قرعتها, وبعد تمام نوبتها يقرع بين الباقيات, ثم بين الأخريين, فإذا تمت النوب .. راعى الترتيب ولا يحتاج إلى إعادة القرعة, ولو بدأ بواحدة بلا قرعة .. فقد ظلم, ويقرع بين الثلاث, فإذا تمت النوب .. أقرع بين الجميع وكأنه ابتدأ القسم.

[اختصاص البكر عند الزفاف بسبع ليال]

السادسة: تختص الزوجة الجديدة البكر عند الزفاف بسبع ولاءً بلا قضاءٍ, والثيب بثلاثة ولاءً بلا قضاء؛ لخبر ابن حبان في (صحيحه): «سبع للبكر وثلاث للثيب «, وفي " الصحيحين» عن أنسٍ: (من السنة إذا تزوج البكر على الثيب .. أقام عندها سبعاً ثم قسم, وإذا تزوج الثيب على البكر .. أقام عندها ثلاثاً ثم قسم) , والمعنى فيه: زوال الحشمة بينهما, وزيد للبكر؛ لأن حياءها أكثر.

والمراد ب (البكر): من يكفي سكوتها في الإذن في النكاح.

ولا فرق في الجديدة بين الحرة والأمة, والمسلمة والكافرة, حتى لو وفاها حقها وأبانها ثم جدد نكاحها .. وجب لها ذلك؛ لعود الجهة, وكذا لو أعتق مستولدته, أو مستفرشته ثم نكحها, ولو أقام عند البكر ثلاثاً وافتضها, ثم أبانها ونكحها .. فلها حق الثيب.

وخرج بـ (الجديدة): الرجعية؛ لبقائها على النكاح الأول, وإنما اعتبر ولاء المدتين المذكورتين؛ لأن الحشمة لا تزول بالمفرق, فلو فرق .. لم يحسب, فيوفيها حقها ولاء ثم يقضي ما فرق.

<<  <   >  >>