في عدّة تطليق؛ بأن وطئها أو استدخلت منيه المحترم, بلا عوضٍ وإن شرط أن لا رجعة أو قال: (أسقطت حق الرجعة).
وخرج بقوله: (في عدّة): مَن طلقت قبل ذلك, و (بعدة التطليق): عدة الفسخ؛ لأن الرجعة إنما وردت في الطلاق, ولأن الفسخ شرع لدفع الضرر؛ فلا يليق به جواز الرجعة, وما لو وطنها في العدة .. فلا رجعة له إلأ في البقية التي دخلت في عدة الوطء.
نعم: لو خالطها بلا وطء مخالطة الأزواج في عدة أقراء أو أشهر .. لم تنقض عدتُها، ولا رجعة له بعد انقضاء الأقراء أو الأشهر؛ للاحتياط, ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة.
وبقوله: (بلا عوض) عدّة الطلاق بعوضي؛ لبينونتها, ولا بد أن تكون الرجعة منجزة فلا تقبل تعليقاً؛ كالنكاح ونحوه, بل لو قال: (راجعتك إن شئت) , فقالت: شئت .. لم تصخ, بخلاف نظيره في البيع؛ لأن ذلك مقتضاه بخلافه في الرجعة.
وأن تكون المرتجعة معينة, فلو طلق إحدى امرأتيه مبهمة, ثم قال: (راجعت المطلقة) , أو طلقهما جميعاً, ثم قال: (راجعت إحداهما) .. لم تصح؛ إذ ليست الرجعة في احتمال الإبهام كالطلاق؛ لشبهها بالنكاح وهو لا يصح معه.
إذ عدد الطلاق لم يكمل؛ بألا تكون ثالثة للحرّ ولا ثانية لغيره.
[الحكم إذا انقضت العدة أو تم عدد الطلاق]
وبانقضا عدّتها يجدد؛ أي: نكاحها؛ لبينونتها.
ولم تحل المطلقة لمطلقها إذ يتمُ عدد طلاقها؛ بأن طلقها الحر ثلاثاً وغيره طلقتين, إلاّ إذا العدة منه تكمل ونكحت سواه ثم يدخل بها, وبعد وطاع ثان فارقت, وعدة الفرقة من هذا انقضت؛ لقوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا} [البقرة: ٢٣٠] أي: الثالثة {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حتى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] , مع خبر «الصحيحين»: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة, فطلقني فبت طلاقي, فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير, وإنما معه مثل هدبة الثوب, فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ! لا, حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» , والمراد بها: الوطء.
والمعتبر في الوطء: إيلاج الحشفة, أو قدرها من مقطوعها ولو بحائل كخرقة في قبلها ممن يمكن جماعه ولو عبداً أو خصياً أو مجنوناً أو صبياً ولو في نهار رمضان, أو في عدّة شبهة أو