فيه، ولو غسلهما في ساق الخف ثم أدخلهما موضع القدم .. جاز المسح، ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما، ثم أحدث قبل دخولهما إلى موضع القدم .. لم يجز المسح.
ولو أخرجهما بعد اللبس من مقرهما ومحل الفرض والخف معتدل .. لم يضر، وفارقت ما قبلها بالعمل بالأصل فيهما، وبأن الدوام أقوى من الابتداء؛ كالإحرام والعدة يمنعان ابتداء النكاح دون دوامه.
ويؤخذ من قوله:(بطهر كملا): أنه يشترط كون الخفين
طاهرين، فلا يجزئ مسح النجس، قال في "المجموع": والتنجس؛ إذ لا تصح الصلاة فيه التي هي المقصود الأصلي من المسح وما عداها من مس المصحف ونحوه؛ كالتابع لها، ولأن الخف بدل عن الرجل، وهي لا تغسل عن الوضوء ما لم تزل نجاستها فكذا بدلها.
نعم؛ لو كان بأسفل الخف نجاسة معفو عنها .. مسح منه ما لا نجاسة عليه، ذكره في "المجموع".
الثاني: كونهما بحيث يمكن متابعة المشي عليهما لتردد مسافر لحاجاته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعداً، بخلاف ما لم يكن كذلك؛ لغلظه كالخشبة العظيمة، أو رقته كجورب الصوفية، والمتخذ من الجلد الضعيف، أو غير ذلك كسعته أو ضيقه .. فلا يكفي المسح عليه، إلا إن كان ضيقا يتسع بالمشي فيه عن قرب، وقد ذلك المحاملي وابو حامد في "الرونق" بثلاث ليال فصاعداً، واقتصر عليه الإسنوي في "تنقيحه"، وضبطه الشيخ أبو محمد في " التبصرة" بمسافة القصر، واعتمده في "المهمات".
قال ابن العماد: والأقرب إلى إطلاق الأكثرين أن المراد: التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم، وسفر ثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ لأنه بعد انقضاء المدة يجب نزعه، فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك. انتهى.
وشمل كلام المصنف: ما لو كان الخف مشقوق قدم شد بالعرى، وهو كذلك على الأصح؛ لحصول الستر والارتفاق به، وما لو كان غير حلال وهو كذلك أيضاً على الأصح، فيكفي المسح على المغصوب كالوضوء بماء مغصوب، وما لو كان خفاً فوق خف قويين،