أو نوى الطلاق ب (أنت طالق) والظهار بالباقي .. طلقت وحصل الظهار إن كان طلاق رجعة؛ لصحة ظهار الرجعية مع صلاحية قوله: (كظهر أمي) لأن يكون كناية فيه؛ فإنه إذا نواة .. قدرت كلمة الخطاب معه ويصير كأنه قال: (أنت طالق, أنت كظهر أمي) , فإن كان -. الطلاق بائناً .. فلا ظهار.
[العود إذا لم يعقب الظهار بالطلاق]
قوله: (فإن يكن لا يعقب طلاقها .. فعائد) أي: فإن لم يعقب الظهار بطلاقها عقبه؛ بأن أمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة, وليست رجعية .. فهو عائذ؛ هذا إذا لم يعلقه بفعل غيره, وإلا .. فإنما يصير عائداً بإمساكها عقب معرفته بوجود المعلق به الظهار, فتحرم عليه المرأة حتى يكفر كما سيأتي, قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: ٣] الآية, والعود للقول مخالفته, يقال: قال فلان قولاً ثم عادَ له وعادَ فيه: إذا خالقه, بخلاف العود إلى القول؛ فإنه قول مثله, ومقصود الظهار وصف المرأة بالتحريم وإمساكها يخالفه.
وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود, أو بالظهار والعود شرط, أو بالعود؛ لأنه الجزء الأخير؟ أوجه بلا ترجيح, والأول هو ظاهر الآية, قال الزركشي وغيره: وهو الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعاً.
وخرج بما تقرر: ما لو قطع النكاح عقيب الظهار أو معرفة ما ذكر بطلاق ولو رجعياً, أو بموت, أو فسخ أو انفساخ, أو شراء بأن تكون رقيقة, أو تعذر قطعه بجنون ونحوه, وما لو لم يعرف وجود المعلق به .. فلا عود فيهما, وما لو علق بفعل نفسه, حتى لو علق به ففعل عالماً, ثم نسي عقبه الظهار .. كان عائداً؛ إذ نسيانه الظهار عقب فعله عالماً به بعيدٌ نادرًا, أما لو فعل ناسياً للظهار .. فلا ظهار كما في الطلاق, وإذا اشتغل بالقطع .. فلا يضر طول الفصل, فقوله: (يا فلانة بنت فلان أنت طالق) كقوله: (طلقتك) في منع العود.
ولو قال: (أنت زانية أنت طالق) .. فهو عائذ؛ لاشتغاله بالقذف قبل الطلاق, لا إن قال: (يا زانية؛ أنت طالق) كما لو قال: (يا زينب .. أنت طالق).
وأما الرجعية .. فإنما يصير عائداً برجعتها سواء أظاهر بعد طلاقها رجعياً أم قبله, أمسكها بعد ذلك أم لا؛ لأنها قبل رجعتها جارية إلى البينونة, بخلاف ما لو ارتدّ عقب الظهار ثم أسلم في العدة .. لا يكون عائداً بالإسلام, بل لا بد من الإمساك بعده؛ لأن الرجعة إمساك في ذلك النكاح، والإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل بالحق، والحلّ تابع له؛ فلا يحصل به إمساك