(والنجس الواقع قد غيره ... واختير في مشمسٍ لا يكره)
فيها مسألتان:
[الماء الكثير إذا تغير بالنجس الواقع فيه]
الأولى: أنه لا يصلح التطهير بالماء الكثير وهو: ما بلغ قلتين والحال أن النجس الواقع فيه قد غيَّره؛ بأن غيَّر طعمه أو لونه أو ريحه تغيراً حسياً أو تقديرياً، يسيراً أو كثيراً، بمخالط أو بمجاور، أو بميتة لا يسيل جمها؛ لتنجسه بالإجماع المخصص لخبر الترمذي وقال: إنه حسن صحيح: "الماء طهور لا ينجسه شيء" كما خصصه مفهوم خبر: (القلتين).
وخرج بما ذكره: تغيره بنجاسة بقربه؛ فإنه لا يؤثر.
والقلتان بالرطل الرملي - نسبة إلى بلده بالشام -: الذي وزنه ثمان مئة درهم، قريب أحد وثمانين رطلاً.
وبالدمشقي على ما صححه الرافعي من أن رطل بغداد مئة وثلاثون درهماً: مئة وثمانين أرطال وثلث رطل، وعلى ما صححه النووي من أنه مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم: مئة وسبعين أرال وسبع رطل.
وبالبغدادي: خمس مئة رطل.
وبالمصري على ما صححه الرافعي: أربع مئة وأحد وخمسون رطلاً وثلث رطل وثلثا أوقية لا أربعة أخماس أوقية كما توهمهم بعضهم، وعلى ما صححه النووي: أربع مئة وستة وأربعون رطلاً وثلاثة أسباع رطل.
وبالمساحة في المربع: ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً.
وفي بعض النسخ بدل البيت الثاني:
(أو قلتين بالدمشقي هيه ... ثمان أرطالٍ أتت بعد ميه)