للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معتدة في سيرها, فإن مضت .. أقامت لقضاء حاجتها, ثم يجب الرجوع وإن كانت العدة تنقضي في الطريق.

ولو خرجت من مسكنها فطلق وقال: (ما أذنت في الخروج) , أو (أذنت فيه لحاجة لا للنقلة)., صدق بيمينه, ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية.

أما إذا كان المسكن نفيساً .. فله النقل إلى لائق بها, أو خسيساً .. فلها الامتناع من الاستمرار فيه, وطلب النقل إلى لائق بها, وإن رجع معيرُ المسكن, أو انقضت إجارته ولم يرض بأجرة .. نقلت.

[ما يستثنى من حرمة خروج المعتدة من مسكنها]

ثم استثنى الناظم مما اقتضاه وجوب ملازمتها المسكن من حرمة خروجها منه ما ذكره بقوله: (لا لحاجة الطعام وخوفها نفساً ومالاً كانهدام) " أي: يجوز خروجها لشراء طعام أو نحوه؛ كشراء قطن وبيع غزل ونحوه؛ أي: نهاراً لا ليلاً, إلا ألاً يمكن ذلك نهاراً.

نعم؛ الرجعية والبائن الحامل تجب لهما المؤنة؛ فلا يخرجان إلا بإذن أو لضرورة, قال السبكي: وهو مفروضنا فيما إذا حصل لهما النفقة, فلا يخرجان بعدُ لأجلها, لكن لهما الخروج لبقية حوائجهما؛ من شراء قطن وبيع غزل ونحوهما, وكذا لو أعطيتا النفقة دراهم واحتاجتا إلى الخروج لشراء الأدم. انتهى.

وأشار الناظم بقوله: (لا لحاجة الطعام) إلى أنه لو كان لها من يقضيها حاجتها .. لم يجز خروجها لها؛ وبه صرح الإمام وغيره"، ويجوز خروجها أيضاً؛ لخوفها نفساً أو مالاً من نحو هدم أو غرق؛ لأن الخروج لذلك أشدّ من الخروج للطعام ونحوه.

وشمل قول الناظم: (نفساً ومالاً): نفسها ومالها, ونفس غيرها وماله المحترمين؛

كولدها ووديعة عندها.

ويؤخذ من كلام الناظم: جواز المهاجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام إذا خافت على نفسها أو دينها, أو مالها أو بضعها؛ لوجوبها عليها حينئذ, وخروجها لإقامة الحدّ عليها إن

<<  <   >  >>