الأولى: لا قصاص في الخطأ وشبه العمد؛ لقوله:{ومن قتل مؤمناً خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية}، وخبر:«قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا، فيه مئة من الإبل» رواه أبو داوود وغيره، ويقتص في العمد؛ إذ يحصل إزهاق الروح بالتعدي بقصد عين الشخص بفعل يقتله في الغالب؛ للإجماع، ولقوله تعالى:{ولكم في القصاص حياة}، ولخبر البخاري:«كتاب الله القصاص»؛ فلو غرز إبرة بمقتل ... فعمد، وكذا بغيره إن تألم حتى مات، فإن لم يظهر أثر ومات في الحال .. فشبه عمد.
[لو عقا مستحق القصاص وجبت الدية المغلظة]
الثانية: قد علم أن موجب العمد القود، والدية بدل عند سقوطه بعفو عليها أو نحو؛ لأنه بدل متلف فتعين جنسه كسائر المتلفات، فلو عفا مستحق القصاص عنه على أخذ دية مورثه .. وجبت كما في الدية المعروفة، لكنها تجب مغلظة حالة في مال القاتل ولو بسخط قاتل المقتول وعدم رضاه بالدية؛ لقوله:{فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف}، وقوله صلى الله عليه وسلم:«من قتل له قتيل .. فهو بخير النظرين: إما أن يؤدي، وإما أن يقاد» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وخرج بقول الناظم:(على أخذ الدية): ما لو أطلق العفو ولم يعف عليها على الفور .. فإنها لا تجب؛ لأن القتل لم يوجبها، والعفو إسقاط ثابت إلا إثبات معدوم.
وما لو عفا عن الدية .. فإن عفوه لاغ؛ بناءً على أن الواجب القود المحض، وله العفو بعده عليها.
وما لو عفا على غير جنس الدية، أو على أكثر منها كمئتي بعير ... فإن المال يثبت ويسقط القصاص إن قبل القاتل، فإن لم يقبل .. لم يثبت المال، ولم يسقط القود في الأصح؛ لأنه إنما رضي بإسقاطه على عوض ولم يحصل.
وما لو عفا على بعض الدية كنصفها ... فإنه لا يجب إلا ما عفا عليه.
وشمل قوله:(من يستحق) المحجور عليه بالفلس والسفه؛ فيصح عفو كل منهما عن