الرابعة: دية الخطأ المحض مخففة من ثلاثة أوجه: كونها مخمسة كما سيأتي مؤجلة على العاقلة، ودية شبه العمد مغلظة من وجه؛ وهو كونها مثلثة، مخففة من وجهين: كونها مؤجلة على العاقلة، ومثلها دية الخطأ الواقع في حرم مكة، أو الأشهر الحرم: ذي القعدة وذي الحجة والحرم ورجب، أو كان المقتول محرماً ذا رحم من النسب.
ودية العمد وإن لم توجب القود؛ كقتل الأصل فرعه مغلظة من ثلاثة أوجه: كونها مثلثة حالة على الجاني.
والألف في قول الناظم:(قدما) للإطلاق، والهاء في قوله:(هيه) هاء السكت.
(يقتص في غير أب من محرم ... أو في الشهور الحرم أو في الحرم)
(في الحال، والجمع بفرد فاقتل ... في النفس أو في عضوه ذي المفصل)
(إن يكن القاتل ذا تكلف ... وأصل من يجني عليه ينتفي)
(عنه القصاص كانتفا من نزلا ... عنه بكفر أو برق حصلا)
(واشرط تساوي الطرفين في المحل ... لم تنقطع صحيحة بذي شلل)
[القصاص من المحرم وفي الأشهر الحرم وفي الحرم]
أي: يقتص في غير قتل الأصل فرعه كما سيأتي؛ كان قتل أصله أو أخاه أو عمه، ويقتص في الأشهر الحرم وفي حرم مكة؛ لأنه قل لو وقع فيه .. لم يضمن، فلا يمنع منه؛ كقتل الحية والعقرب، وسواء التجأ القاتل إلى الحرم فراراً من القتل أم لا.
نعم؛ لو التجأ إلى المسجد الحرام، أو غيره من المساجد .. أخرج منه على الأصح ثم قتل؛ لأنه تأخير يسير لصيانة المسجد، ولو التجأ إلى الكعبة .. أخرج قطعاً، ويجوز أن يقتص في الحال على الفور ولو في الحر والبرد والمرض.
وسواء في جميع ما ذكر قصاص النفس والطرف وغيرهما؛ لأن القصاص موجبه الإتلاف؛ كتغريم المتلفات.