(ودية في كامل النفس: مئه ... إبل، فإن غلظتها فالمجزئه)
(ستون بين جذعة وحقه ... وأربعون ذات حمل: حقه)
(وإن تخفف: فابنة المخاض ... عشرون كابنة اللبون الماضي)
(وابن اللبون قدرها، ومثلها ... من حقه وجذعة إذ كلها)
(من إبل صحيحة سليمه ... من عيبها، ولانعدام: قيمه)
(والنصف للأنثى، وللكتابي ... ثلثها لشبهة الكتاب)
(وعابد الشمس وذو التمجس ... وعابد الأوثان: ثلث الخمس)
(قوم رقيقاً وجنين الحر ... بغرة ساوت لنصف العشر)
(ودية الرقيق: عشر غرمه ... من قيمة الأم لسيد الأمة)
[الدية الواجبة في كامل النفس]
أي: ودية واجبة في كامل النفس؛ وهو المحقون الدم المسلم الحر الذكر غير الجنين: مئة من الإبل، والعبرة في كونها كاملة بوقت الموت وإن كانت ناقصة عند الإصابة أو بعده؛ كأن جرح ذمياً، أو مسلماً فارتد ثم أسلما، أو رقيقاً ثم عتق وماتوا.
فإن غلظت الدية؛ وذلك في العمد وشبهه والخطأ فيما مر ... فالمجزئة فيها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ذات حمل ولو قبل خمس سنين، وهي الخلفة؛ لخبر الترمذي بذلك، وسواء أكان العمد موجباً للقصاص فعفا على الدية، أم لا؛ كقتل الأصل فرعه، ويثبت حمل الخلفة بعدلين من أهل الخبرة.
وإن تخفف في الخطأ المحض في غير ما مر ... فعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة؛ لخبر الترمذي وغيره بذلك.
وتكون المئة كلها من إبل صحيحة سليمة من عيبها، أي: الدية، وهو ما يرد به في البيع، وإن كانت إبل دافعها مريضة ومعيبة، لتعلقها بالذمة، بخلاف الزكاة لتعلقها بالعين؛ فلا يقبل