الإبل هي الأصل في الديات، فوجب الرجوع إليها عند تعذر المنصوص عليه، ولأن القيمة قد تبلغ دية كاملة، أو تزيد عليها، ولا سبيل إلى إيجابها.
فإن فقدت الإبل .. أخذت قيمتها كما في فقد إبل الدية، فإن فقد بعضها .. أخذت قيمته مع الموجود.
وفي الجنين الكتابي غرة كثلث غيرة الحنين المسلم، فيجب فيه رقيق يعدل بعيراً وثلثين، وفي الجنين المجوسي ونحوه غرة كثلث خمس غرة الجنين المسلم، فيجب رقيق يعدل ثلث بعير.
ويجب في الجنين الرقيق عشر قيمة أمة وإن كانت حرة، ولو ألفت الأمة بالجناية عليها ميتاً، ثم بعد عتقها آخر .. وجب في الأول عشر قيمة الأم، وفي الثاني غرة، ويعتبر أقصى قيمتها من الجناية إلى الإجهاض، وخرج بالرقيق المبعض، فالتوزيع فيه بالحصة.
وتحمل عاقلة الجاني الغرة؛ لانتفاء العمد في الجناية على الجنين وإن تعمد الجناية على أمه.
وقول الناظم: (إبل) هو في الأصل اسم جمع مرفوع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي إبل، أو منصوب تتميز المئة على لغة، ووقف عليه بلغة ربيعة، وإن كان حقه أن يضاف إليه، فيكون مجروراً، وفي قوله: (وحقه) الجناس المحرف، وفي قوله: (وللكتابي) و (الكتاب): الجناس التام المماثل.
[بيان الديات]
(في العقل واللسان والتكلم .. وذكر والصوت والتطعم)
(وكمرة: كدية النفس، وفي ... أذن أو أستماعها للأحرف)
(واليد والبطش وشم المنخر ... وشفة والعين ثم البصر)
(والرجل أم مشي لها أو خصية ... وأليةواللحي: نصف الدية)
(وطبقة من مارن وجائفه ... ثلثها، والجفن: ربع السالفه)
(لإصبع: عشر، ومنا الأنمله .. ثلث، ومن بهم، وفي المنقله)
(والسن أو موضحة وهاشمه ... فنصف عشرها بلا مخاصمه)
(عضو بلا منفعة معلومه .... ) والجرح لم يقدر: الحكومة)
(في القتل تكفير ففرض الباري ... العتق ثم الصوم كالظهار)