للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المذكور، إلا أن يكون في بناء مهيأ لقضاء الحاجة، ذكر ذلك في "المجموع" وغيره.

ولو هبت الريح عن يمين القبلة وشمالها .. جاز ذلك، قاله القفال في "فتاويه".

[آداب قضاء الحاجة]

(ولا بماءٍ راكدٍ، ولا مهب ... وتحت مثمرٍ وثقبٍ وسرب)

أي: ومن آداب قضاء الحاجة: الا يقضيها - سواء أكانت بولاً أم غائطاً - بماء راكد؛ أي: فيه، قليلاً كان أو كثيراً؛ لخبر مسلم: (أنه صلى الله عليه وسلم نهى أ، يبال في الماء الراكد)، والنهي فيه للكراهة، وهي في القليل وبالليل أشد؛ لتنجيسه القليل، ولما قيل: إن الماء بالليل مأوى الجن، أما الجاري .. فنقل في شرحي "المهذب" و"مسلم" عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير، ثم قال: وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقاً؛ لإتلافه، وأجيب عنه بإمكان طهره بالمكاثرة، قال: وأما الكثير؛ يعني: من الجاري .. فالأولى اجتنابه، وجزم في "الكفاية" بالكراهة في الليل؛ لما مر.

قال في "المجموع": ويكره البول بقرب القبر، ويحرم عليه، وعلى ما يمتنع الاستنجاء به؛ لحرمته كعظم، ومثله: التغوط، بل أولى، قال: ويكره البول والتغوط بقرب الماء.

ومنها: الا يقضيها في مهب ريح، فيكره أن يستقبلها بالبول بأن تكون هابّةً؛ لئلا يترشرش منه، ومنه المراحيض المشتركة.

ومنها: ألا يقضيها تحت شجرة مثمر ولو مباحاً وفي غير وقت الثمرة؛ صيانة لها عن التلويث عند الوقوف فيعافها الأنفس، وفعله مكروه، ولم يحرموه؛ لأن تنجس الثمرة غير متيقن.

<<  <   >  >>