للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المعز: «ولن تجزئ عن أحد بعدك» أي: وإنما يجزئ الثني والثنية, ويقاس بالمعز البقر والإبل.

وأفضلها: سبع شياه, ثم بعير, ثم بقرة, ثم ضأن, وشاة أفضل من مشاركة بقدرها في بدنة أو بقرة؛ للانفراد بإراقة الدم.

[شرط إجزاء الأضحية]

الثالثة: شرط إجزاء الأضحية: سلامتها من عيب ينقص لحماً, فلا تجزئ بينة الهزال, وهي التي ذهب مخها من شدة هزالها, وبينة مرضي, وبينة عرج بحيث تسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب.

وقوله: (في الحال) تصريح بأن العبرة بالعيب الموجود عند الذبح, حتى لو كانت سليمة، فاضطربت عند إضجاعها للذبح فعرجت عرجاً بيناً .. لم تجزئ على الأصح, واختار السبكي إجزاءها، وبينة عور كالعمى، ولا يضر يسيرها، بخلاف يسير الجرب؛ لأنه يفسد اللحم والودك، وفي السنن الأربعة وغيرها خبر: «أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها, والمريضة البين مرضها, والعرجاء البين عرجها, والعجفاء» وصححه ابن حبان وغيره».

ولا يجزئ ناقص الجزء ولو فلقة يسيرة من أذن, أو ذنب أو ألية, أو ضرع أو غيرها؛ لذهاب جزء مأكول منه.

نعم؛ لا يضر فلقة لحم يسيرة من عضو كبير كفخذ؛ لأن ذلك لا يظهر, ذكره في

«الروضة» و «أصلها».

وتجزئ المخلوقة بلا ضرع وألية؛ كما يجزئ ذكر المعز, بخلاف المخلوق بلا أذنٍ؛ لأن الأذن عضو لازم غالباً قال في «الروضة» كـ «أصلها»: والذنب كالألبة.

وجاز نقص قرنها والخصية فلا يضر فواتهما؛ لأن الخصى يزيد اللحم طيباً وكثرة, والقرون لا يتعلق بها كبير غرضٍ وإن كانت ذات القرون أفضل من غيرها.

نعم؛ إن انكسر القرن وآثار انكساره في اللحم. . ضر؛ كما نقل الشيخان عن

<<  <   >  >>