الوجوب .. فوجهان، فإن كان من أهل الصوم إلا أنه كان موسراً.
والمكاتب إن أذن له سيده في التكفير أو الكسوة .. جاز، أو بالإعتاق .. فلا، فإن كان الرقيق الحانث أمة أو عبداً وضره الصوم؛ لطول النهار وشدة الحر، وكان حلف وحنث بإذن سيده فيهما .. صام بلا إذن منه، أو وجدا بلا إذن .. لم يصم إلا بإذن منه؛ لأن حقه على الفور والكفارة على التراخي، وإن أذن في أحدهما فقط .. فالأصح: اعتبار الحنث لا الحلف؛ لأن الإذن في الحنث إذن في التكفير؛ كالإذن في الإحرام بالحج، فإنه إذن في أفعاله، والإذن في الحلف لا يستلزم الإذن في الحنث المستلزم للكفارة، فلا يكون الإذن فيه إذناً في التكفير.
والألف في قول الناظم:(وكلا) و (يفعلا) للإطلاق، وقوله:(رداً) بالتنوين، و (الولا) بالقصر للوزن.