ثم هو قسمان: نذر تبرر، وهو نوعان: نذر مجازاة والتزام ابتداء، ونذر لجاج، وقد أخذ في بيانها فقال:
(يلزم بالتزامة لقربة ... لا واجب العين وذي الإباحة)
(باللفظ إن علقه بنعمة ... حادثة أو بأندفاع نقمة)
(أو نجز النذر، كـ (لله علي ... صدقة)، نذر المعاصي ليس شيء)
(ومن يعلق فعل شيء بالغضب ... أو ترك شيء بألتزامه القرب)
(إن وجد الشرط وألزم من حلف ... كفارة اليمين مثل ما سلف)
(كما به أفتى الإمام الشافعي ... وبعض أصحاب له كالرافعي)
(أما النواوي فقال: (خيرا ... ما بين تكفير وما قد نذرا)
(ومطلق القربة: نذر لزما ... نذر الصلاة: ركعتين قائما)
(والعتق ما كفارة قد حصلا ... صدقة أقل ما تمولا)
[أركان النذر وما يشترط فيها]
للنذر ثلاثة أركان: ناذر، ومنذور، وصيغة، وقد أشار إليها بما ذكره.
أما الناذر: فيعتبر كونه بالغاً عاقلاً مسلماً ولو رقيقاً أو مفلساً على ما سيأتي.
نعم؛ يصح نذر السكران كسائر تصرفاته.
وأما الصيغة: فكقول من يصح نذره: (لله علي كذا)، أو (علي كذا) بدون (لله) إذا العبادات إنما يؤتي بها لله تعالى، فالمطلق فيها كالمقيد على الأصح، بخلاف قوله: (مالي صدقة) لعدم الالتزام.
ولو قال: (لله علي كذا إن شاء)، أو (إن شاء زيد) .. لم ينعقد وإن شاء زيد؛ لعدم الجزم اللائق بالقرب.
ولو قال: (نذرت لله لأفعلن كذا) فإن نوى اليمين .. فيمين، وإن أطلق .. فوجهان، وجزم في "الأنوار" بأنه نذر، ولو قال: (نذرت لفلان كذا) .. لم ينعقد.
وأما المنذور: فهو قربة غير واجبة وجوب عين، سواء أكانت عبادة مقصودة بأن وضعت