ومن أنواع القياس: الأولى والمساوي والأدون، فيعمل بها؛ كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما، وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما، وقياس التفاح على البر في (باب الربا) بجامع الطعم المشتمل عليه مع القوت والكبل البر، ويقدم الخاص على العام المعارض له، والمقيد على المطلق، والناسخ والمتصل والقوي.
قال القاضي: ولا يشترط أن يكون في كل نوع من هذه مبرزاً؛ حتى يكون في النحو كسيبويه، وفي اللغة كالخليل، بل يكون في الدرجة الوسطى من جميع ما تقدم.
قال الشيخان: قال الأصحاب: وأن يعرف أصول الاعتقاد، قال الغزالي: وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم، ولا التبحر في هذه العلوم، بل يكفى معرفة جمل منها، ولا يشترط حفظها عن ظهر القلب، بل يكفي أن يعرف مظائها من أبوابها، فيراجعها وقت الحاجة إليها، ثم اجتماع هذه الأمور إنما يشترط في المجتهد المطلق؛ الذي يفتي في جميع أبواب الشرع، ويجوز تجزي الاجتهاد؛ بأن يكون الشخص مجتهداً في باب دون باب، فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه.
فإن تعذر جمع هذه الشروط؛ كما في زمننا، فولى سلطان ذو شوكة فاسقاً أو نحوه .. صحت ولايته، ونفذ قضاؤه للضرورة؛ لئلا تتعطل مصالح الناس، ولهذا ينفذ قضاء أهل البغي.
ويستحب للإمام إذا ولى قاضياً: أن يأذن له في الاستخلاف إعانة له، فإن نهاه عنه .. لم يستخلف، ويقتصر على ما يمكنه إن كانت توليته أكثر منه، فإن أطلق توليته فيما لا يقدر إلا على بعضه .. استخلف فيما يعجز عنه؛ لحاجته إليه، لا فيما يقدر عليه في الأصح، والقادر على ما وليه لا يستخلف فيه أيضاً في الأصح.
ولو أذن له الإمام في الاستخلاف .. قطع ابن كج بأنه يستخلف في المقدور عليه كغيره.
وما ذكر في الاستخلاف العام، أما الخاص؛ كتحليف وسماع بينة .. فقطع القفال بجوازه، قال غيره: هو على الخلاف؛ وهو مقتضى إطلاق الأكثرين، كذا في "الروضة" كـ"أصلها".
وشرط المستخلف كالقاضي، إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة، فيكفي علمه بما