فإن أراد أن يقتصر على النفي المطلق .. لم يمكن منه, وكذا إن حلف على فعل غيره في الإثبات؛ لأن الوقوف عليه سهل, وإن كان على نفيه .. حلف على نفي علمه به؛ لعسر الوقوف على النفي المطلق, ولهذا لا تجوز الشهادة به, ولو حلف على البت .. اعتد به؛ كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره, ويحمل على نفي العلم, ويجوز البت في الحلف بظن مؤكد؛ كأن اعتمد خطه, أو خط مورثه, ويحلف على البت في نفي جنابة رقيقه؛ لأنه ماله وفعله كفعله, وكذلك جنابة بهيمته؛ لأن ضمانها بتقصيره في حفظها لا بفعلها.
والألف في قول الناظم:(عُلما) و (حكما) و (التوكيلا) و (حلفا) في البيت الأخير للإطلاق, وقوله:(حَلَّفْ) فعل أمر, وقوله (إحداهما) بمعنى أحدهما, وقوله:(والمنكرِ) بالجر عطفاً على (حد? ) , (ونفيَ علم) بالنصب.