ولو قال: (إذا مت ومضى شهر .. فأنت حر) .. فللوارث استخدامه في الشهر لا بيعه.
ولو قال: (إن شئت .. فأنت مدبر) , أو (أنت حر بعد موتي إن شئت) .. اشترطت المشيئة على الفور، فإن قال: (متى شئت) .. فللتراخي ويشترط المشيئة في الصورتين قبل موت السيد.
ويعتق المدبر بعد موت سيده من ثلث ماله بعد الدين كالوصية, فيعتق كله إن خرج من الثلث, وإلا .. عتق منه بقدره, وسواء في اعتباره من الثلث وقع في الصحة أو في المرض.
ولو علق عتقاً على صفة تختص بالمرض؛ كـ (إن دخلت الدار في مرض موتي .. فأنت حر) .. عتق من الثلث، وإن احتملت الصحة والمرض فوجدت في المرض .. عتق من رأس المال إن لم توجد باختيار السيد، وإلا .. فمن الثلث.
وللسيد إزالة ملكه عن المدبر ببيع أو نحوه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم باع مدبر رجل من الأنصار رواه الشيخان، ولأنه تعليق عتق بصفة لا وصية للعبد بعتقه, فلو زال ملكه عنه .. بطل التدبير, ولو عاد ملكه إليه .. لم بعد التدبير، ولا يصح رجوعه عنه بالقول.
ولو علق بصفة .. صح وعتق بالأسبق, ففي سبق الموت العتق بالتدبير.
وله وطء مدبرته ولا يكون رجوعاً عن التدبير، فإن أولدها .. بطل تدبيره، ويتبع المدبرةَ حملُها الحاصل عند التدبير, أو موت السيد.
ولو ادعى رقيقه التدبير فأنكر .. فليس برجوع, بل يحلف أنه ما دبره.
ولو وجد مع مدبر مال فقال: كسبته بعد موت السيد, وقال الوارث: قبله .. صدق المدبر بيمينه؛ لأن اليد له, وتقدم بينته.
والألف فى قول الناظم: (دبرتكا) و (ذلكا) للإطلاق.
* ... * *