للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غير بيتها .. إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى وخبر النسائي والحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنها: "الحمام حرام على نساء أمتي"، ولأ، أمرهن مبني على المبالغة في الستر، ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشر.

[آداب دخول الحمام]

الثالثة: لدخوله آداب، منها: أن يعطى أجرته قبل دخوله؛ لأن ما يستوفيه مجهول، وكذا ما ينتظره الحمامي، فإعطاء الأجرة حينئذ دفع للجهالة من أحد العوضين وتطييب لنفسه، وقصدُ التنظف والتطهر، والتسمية لدخوله ثم التعوذ؛ كأن يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث)، وتقديم يساره لدخوله، ويمينه لخروجه، وتذكر الجنة والنار بحرارته، ورجوعه إذا رأى عرياناً فيه، وألا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق، وألا يكثر الكلام، وأن يدخل وقت الخلوة، أو يتكلف إخلاء الحمام؛ فإنه وإن لم يكن فيه إلا أهل الدين .. فالنظر إلى الأبدان المكشوفة فيه شوب من قلة الحياء، وهو مذكر للفكر في العورات، ثم لا يخلو الناس في الحركات عن انكشاف العورات فيقع عليها البصر، واستغفاره عند خروجه، وصلاته ركعتين، وقد اقتصر المصنف على أول الآداب.

ويكره دخوله قبيل المغرب وبين العشائين، ودخوله للصائم، وصب الماء البارد على الرأس، وشربه عند الخروج، ولا بأس بدلك غيره إلا عورة أو مظنة شهوة، ولا بقوله لغيره: (عافاك الله)، ولا بالمصافحة.

[وجوب الاقتصار على قدر الحاجة في صبِّ الماء]

الرابعة: أنه يجب عليه: أن يقتصر في صب الماء على قدر حاجته، فلا يجوز له أن يزيد عليه؛ فإنه المأذون فيه لقرينة الحال، والزيادة عليه لو علمها الحمامي .. لكرهها، لا سيما الماء الحار؛ فله مؤنة، وفيه تعب.

وقال ابن عبد السلام: ليس له أن يقيم فيه أكثر مما جرت العادة به؛ لعدم الإذن اللفظي والعرفي.

* * *

<<  <   >  >>